x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321916
عدد الزيارات اليوم : 3877
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 39) (يهودا والسامرة) (رقم 1347) لسنة 1991

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي: 
مادة 1 
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974، في المادة 10أ، في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964. في تعريف "فروق الربط"، بدلاً من "فائدة بنسبة 8% في السنة" يأتي "فائدة بنسبة 6% في السنة". 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من ط"و أدار 5751 (1 آذار 1991). 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 39) (يهودا والسامرة)
(رقم 1347)، 5751 ـ 1991".

25 تموز 5751 
7 تموز 1991

داني يتوم ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:27 مساء  الزوار: 1076    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved