x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321894
عدد الزيارات اليوم : 3855
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) لسنة 1996

أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)،
5734 - 1974
أنظمة بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 12)
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كرئيس الإدارة المدنية ووفقاً للمادة 74أ لقانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964، حسبما تم تعديله في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 36) (يهودا والسامرة) (رقم 1106)، 5744 - 1984، إنني أشرع الأنظمة التالية:
مادة 1 
تعديل المادة 14 (الإعفاءات الشخصية والعائلية)
في قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964 (فيما يلي - القانون)، في المادة 14:
أ. في الفقرة (1)، بدلاً من "4,273 شاقل جديد"، يأتي: "4,200 شاقل جديد.
ب. في الفقرة (2) (ب):
1. بدلاً من: "2,143 شاقل جديد"، يأتي: "2,520 شاقل جديد".
2. بدلاً من: "350 شاقل جديد، يأتي، في كل مكان: "840 شاقل جديد".

ج. في الفقرة (2) (ج). بدلاً من: "25,125 شاقل، يأتي: "4,200 شاقل جديد".

د. في الفقرة (3)، بدلاً من: "14,941 شاقل، يأتي: "1260 شاقل جديد".
مادة 2 
تعديل المادة 24 (فئة الضريبة على الأشخاص خلاف الشركات)
في القانون بدلاً من المادة 24 (1) يأتي:
"(1) الضريبة من دخل ملزم بدفع ضريبة لإنسان معين ما عدا شركات يطبق بالمقادير التالية:
على كل شاقل جديد من 4,200 الشواقل الجديدة التالية - خمسة أغورات.
على كل شاقل جديد من 6,300 الشواقل الجديدة التالية - عشرة أغورات.
على كل شاقل جديد من 6,300 الشواقل الجديدة التالية - خمسة عشرة أغورة.
على كل شاقل جديد من 12,600 الشواقل الجديدة التالية - عشرين أغورة.
على كل شاقل جديد من 21,000 الشواقل الجديدة التالية - ثلاثين أغورة.
على كل شاقل جديد من 33,600 الشواقل الجديدة التالية - خمسة وثلاثين أغورة.
على كل شاقل جديد من 63,000 الشواقل الجديدة التالية - أربعين أغورة.
على كل شاقل جديد إضافي - ثمانية وأربعين أغورة.
مادة 3 
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في 9 طبيت 5756 (1 كانون ثاني 1996).
مادة 4 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة)، 5756 - 1996".
16 شباط 5756
16 شباط 1996
دافيد شاحف، تات الوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:32 مساء  الزوار: 1116    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved