أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 47) (يهودا والسامرة) (رقم 1440) لسنة 1996
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني اعتقد بأن الأمر يتطلب لصالح السكان في المنطقة، أنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 15 (الإعفاء بشأن الدخل من الرواتب والأجور)
في قانون ضريبة الدخل 25 لسنة 1964 (فيما يلي - القانون)، في المادة 15:
أ . بدلاً من المذكور في الفقرة (1) بعد الكلمة "هذا" يأتي:
"يخفض 20% من دخله هذا، وهذا حسب ما حدد قبل تنفيذ تخفيضات إضافية مسموحة بموجب المادة 14".
ب. بعد التعليم (1) يأتي:
"(1أ) لكي نحدد دخله الذي يمكن أن يكون مرغم بضريبة فرد الذي يسكن في المنطقة والذي يدفع رسوم أجرة مقابل سكناه، تخفض من دخله المبالغ التالية وهذا بالرغم من المذكور في المادة 12 (6):
1. بشأن دفع رسوم أجرة بقدر لا يرتفع عن 8000 ش. ج سنوياً - يسمح تخفيض من دخله بقدر 60% من رسوم الأجرة التي تدفع من قبله.
2. بشأن دفع رسوم أجرة بقدر الذي يرتفع عن 8000 ش. ج سنوياً - يسمح تخفيض من دخله بقدر 25% من رسوم الأجرة التي تدفع من قبله".
مادة 2
النفاذ
بدء سريان هذا الأمر في 9 طبت 5756 (1 كانون ثاني 1996).
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 47) (يهودا والسامرة) (رقم 1440)، 5756 - 1996".
25 شباط 5756
15 كانون ثاني 1996
إيلان بيران، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة