أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 45) (يهودا والسامرة) (رقم 1394) لسنة 1993
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلح السكان في المنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 5734 ـ 1974 في المادة 10(أ)، في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 في تعريف "فروق القيمة" بدلاً من ـ "فائدة بنسبة 6% في السنة" يأتي: "فائدة بنسبة 4% في السنة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 15 حزيران 1993.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 45) (يهودا والسامرة) (رقم 1394) 5753 ـ 1993".
17 حزيران 1993
نحميا تماري ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة