x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5322079
عدد الزيارات اليوم : 106
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 46) (يهودا والسامرة) (رقم 1408) لسنة 1994

جيش الدفاع الإسرائيلي 
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوت جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي: 
مادة 1 
تعديل المادة 59أ
في المادة 59أ من قانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964 (فيما يلي ـ القانون)، بدلاً من المذكور هناك، يأتي: 
"على كل مكلف أن يدفع في اليوم العاشر من كل واحد من الستة أشهر، شباط، نيسان، حزيران، آب، تشرين أول وكانون أول من كل سنة ضريبة على حساب الضريبة لنفس السنة، دفعة بنسبة 3/2 16% من مبلغ الضريبة الملزم به للسنة المحددة، ولكن إذا سمح للمكلف أن يحسب دخله بموجب فترة خاصة كما هو مذكور في المادة 7، فعليه أن يدفع السلفة المذكورة على حساب الضريبة لسنة الضريبة التي بها تنتهي الفترة الخاصة والتي تشمل بضمنها موعد دفع السلفة المذكورة". 
مادة 2 
تعديل المادة 59ب
(أ) تلغى بهذا المادة 59ب من القانون. 
(ب) في القانون، في كل مكان بدلاً من "59ب" يأتي "59أ". 
(ج) يرمز للمواد 59ج حتى 59ح ب ـ 59ب حتى 59ز بالملائمة. 
مادة 3 
تعديل المادة 59 د
في المادة 59د من القانون، بدلاً من المذكور في البداية هناك، يأتي: 
"يحق للمسؤول، في النظام، رفع نسبة السلفات بموجب هذا البند أو تخفيضه وأيضاً تغيير مواعيد تسديدها أو التحديد أن تدفع السلف مرة في فترة تحدد وأيضاً يحق له أن يحدد نسب السلفات المختلفة بشأن سنوات محددة مختلفة ـ بشأن أنواع مختلفة من المكلفين". 
مادة 4 
تعديل المادة 59و
في المادة 59(ب) (1) من القانون، بعد الكلمات "خلال سنة الضريبة"، يأتي: "وبهذا الشأن يحق للمسؤول تحديد نسبة بها يرفع مبلغ الضريبة المذكور". 
مادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه، لكن تعتبر أي عملية تمت عشية التوقيع عليه، وطبقاً لتعليماته، وكأنها تمت بموجبه. 
مادة 6 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 46) (يهودا والسامرة) (رقم 1408)، 5754 ـ 1994". 
إيلان بيران، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:31 مساء  الزوار: 1128    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved