أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 42) (يهودا والسامرة) (رقم 1370) لسنة 1992
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 35 من القانون
في قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 يشار إلى المذكور في المادة 35 ب(أ) وبعده يأتي:
"(ب) بالشخص الذي بسنة ضريبة معينة فتح محل أو بدأ بالاشتغال بحرفة أو بدأ إدارة عمله أو حرفته في مكان إضافي أو آخر أو استبدل نوع اشتغاله أو حرفته عليه أن يعلم ذلك خطياً مأمور التقدير الذي يوجد المحل بمنطقة صلاحيته أو مدارة الحرفة خلال 90 يوماً من البدء أو التغيير كالمذكور.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 1 آذار 1992.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 42) (يهودا والسامرة) (رقم1370) 5752 ـ 1992.
6 شباط 1992
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة