x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321834
عدد الزيارات اليوم : 3795
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 42) (يهودا والسامرة) (رقم 1370) لسنة 1992

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة إنني آمر بما يلي: 
مادة 1 
تعديل المادة 35 من القانون
في قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 يشار إلى المذكور في المادة 35 ب(أ) وبعده يأتي: 
"(ب) بالشخص الذي بسنة ضريبة معينة فتح محل أو بدأ بالاشتغال بحرفة أو بدأ إدارة عمله أو حرفته في مكان إضافي أو آخر أو استبدل نوع اشتغاله أو حرفته عليه أن يعلم ذلك خطياً مأمور التقدير الذي يوجد المحل بمنطقة صلاحيته أو مدارة الحرفة خلال 90 يوماً من البدء أو التغيير كالمذكور. 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم 1 آذار 1992. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 42) (يهودا والسامرة) (رقم1370) 5752 ـ 1992. 
6 شباط 1992

داني يتوم الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:30 مساء  الزوار: 1097    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved