x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321841
عدد الزيارات اليوم : 3802
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 43) (يهودا والسامرة) (رقم 1371) لسنة 1992

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1 
تعديل الباب 16
الباب السادس عشر مخالفات وعقوبات
67. كل من أتى قصداً للتملص من دفع الضريبة أو لمساعدة شخص آخر للتملص من دفع الضريبة ارتكب إحدى المخالفات التالية، يحكم بالسجن لمدة سنتين أو لغرامة ضعف الدخل الذي أخفاه أو ساعد بإخفائه أو كلتا العقوبتين معاً، وهذه هي:
(أ) انقص من التقرير الذي قدم شرعاً أي دخله يجب ضمه للتقرير.
(ب) قدم في التقرير القانوني بيان أو تسجيل كاذب.
(ج) أجاب بإجابة كاذبة شفهياً أو خطياً على أي سؤال سئل به أو بشأن جلب معلومات قدم إليه بموجب القانون.
(د) نظم أو أقام أو سمح لشخص بتنظيم أو إقامة دفاتر حسابات كاذبة أو تسجيلات أخرى كاذبة أو زور أو سمح بتزوير دفاتر حسابات أو تسجيلات.
(هـ) لجأ إلى أية خدعة أو حيلة أو سمح باستعمالها.
(و) قدم معلومات أو بيانات غير صحيحة بشأن العمل، موضوع أو أي شيء التي تؤثر على التزام شخص آخر أو شراكة ضريبة الدخل أو تؤثر على مبلغ الضريبة.
67أ. (أ) إذا حول شخص أملاكه لآخر بدون أن يحول السلطة بها بقصد منع جباية الضريبة الذي كان ملزم به أو يمكن أن يلزم به بشأن فترة سبقت التحويل أو بنسبة التحويل أو بشأن نوع دخل الذي بدأ بإنتاجه لكنها تستمر بعده سنوات وبالمحول- الذي هو هيئة من الأشخاص من أدى إلى التحويل كالمذكور يكون حكمه بالسجن لمدة سنة أو غرامة.
(ب) إذا وزع شخص من أملاك الشركة بقصد منع جباية الضريبة والتي تستحق على الشركة أو ممكن أن تلتزم بها الشركة بشأن فترة سبقت التحويل أو في سنة التحويل أو بشأن نوع الدخل بدأ بإنتاجه لكنه تستمر لعدة سنوات يكون حكمه السجن لمدة سنة أو غرامة وبشرط أن لا يزيد مبلغ الغرامة عن مبلغ الدين.

67ب. (أ) كل شخص يقدم تقرير غير صحيح بدون عذر مقبول عن طريق إخفاء أي دخل والذي يجب عليه حسب القانون أن يقدم تقرير عليه إذا كان ذلك عن طريق تسجيله ناقصاً، أو كل شخص يقدم معلومات غير صحيحة بشأن أي موضوع أو شيء الذي يؤثر على إلزامه بالضريبة أو على التزام شخص آخر أو شركائه - حكمه السجن لمدة سنة أو غرامة والمبلغ الناقص من الدخل الذي حدد بسبب التقرير أو المعلومات الغير صحيحة أو يمكن أن يحدد لو قبل ذلك التقرير أو المعلومات الغير صحيحة أو يمكن أن يحدد لو قبل ذلك التقرير أو المعلومات كصحيحة. أو العقوبتان معاً. من يدعي أن لديه عذر مشروع فعليه تقع البينة.
(ب) من اتهم بسبب انقاص دخل أو على تسجيله بنقصان بموجب هذا القانون يعتبر وكأنه أثبتت عليه التهمة إذا ما ثبت أحد الأمور التالية:
(1) إذا زادت مصروفات البيت أو المصروف الخاص عن الدخل المصرح به في التقرير المقدم لمأمور الضريبة.
(2) إذا زاد رأس ماله أو رأس مال زوجته أو أولاده تحت سن العشرين في فترة معينة، والتي لا تزيد عن 5 سنوات بمبلغ يزيد عن مبلغ الدخل والذي بشأنه قدم تقرير أو تقارير لمأمور الضريبة عن نفس الفترة بخصوص خصم الضريبة التي دفعت.
67ج. (أ) الشخص الذي فتح محل أو بدأ بالاشتغال بمهنة معينة ولم يبلغ عن ذلك مأمور التقدير في الموعد وأيضاً لم يقدم التقرير السنوي الأول الذي كان عليه أن يقدمه بعد الحوادث المذكورة حكمه السجن لمدة سنة أو غرامة بمقدار ضعف ونصف مبلغ الضريبة المستحق عليه.
67د. من لم يخصم الضريبة التي كان من الواجب خصمها حسب المادة 28 أو النظام الذي أصدر بموجبها أو من استلم دخل عمل أو دخل بموجب المادة 5 (1) (هـ) وهو يعلم أنه لم يخصم منه ضريبة بموجب التعليمات أعلاه، حكمه السجن لمدة سنة أو غرامة بمقدار ضعفين ونصف من مجموع المبلغ الذي لم تخصم أو العقوبتان معاً.
67هـ. إذا خصمت ضريبة بموجب المادة 28 أو النظام الذي أصدر بموجبها وبدون عذر مشروع لم يدفع لمأمور الدخل كما هو مذكور في التعليمات أعلاه، فيحكم على الملزم بالخصم السجن سنة أو غرامة بمقدار ضعفين من الخصومات المذكورة أو العقوبتان معاً، من يدعي بوجود عذر مشروع، فعليه البينة.
67و. من تسري عليه تعليمات المادة 28 أو النظام الذي أصدر بموجبه واتهم بموجب المواد 67د أو 67هـ، عليه إثبات قيامه بالتعليمات المذكورة.
68 (1). من ارتكب بدون سبب كاف إحدى المخالفات الآتية يحكم بالسجن لمدة نصف سنة أو غرامة أو العقوبتان معاً وهذه هي:
(أ). لم يقدم بالموعد تقرير بموجب المادة 35.
(ب). لم ينفذ أي طلب ضمن في الإعلام الذي قدم له بموجب هذا القانون.
(ج). لم يمثل، كما طلب منه في البلاغ بموجب هذا القانون أو حضر ولم يجب على الأسئلة التي سئل عنها شرعاً.
(د). رفض استلام بلاغ أرسل له بموجب هذا القانون.
(هـ). لم يدر دفاتر حسابات بموجب المواد 34و - 34أ من القانون، ومن نظام ضريبة الدخل (إدارة دفاتر حسابات) (يهودا والسامرة)، 5748 - 1988.
(و). أتلف أو أخفى وثائق لها قيمة بشأن التقدير.
(ز). من يسجل مدخولاته على شريط آلة حاسبة، وصل الاستلام، أو أي توثيق آخر بموجب نظام ضريبة الدخل (إدارة دفاتر حسابات) (يهودا والسامرة)، 5748 - 1988. (فيما يلي - النظام) ولم يسجل بها بسبب مشروع، مدخول كان عليه أن يسجله بموجب النظام. إذا لم يسجل المدخول كما هو مذكور بواسطة مستخدم المكلف، يتهم بالمخالفة المستخدم أو المرسل ويتهم بها أيضاً المكلف وذلك إذا لم يثبت أن المخالفة ارتكبت بعلمه واتخذ كل الإجراءات المعقولة لتأمين منع المخالفة.
(ح). من فتح محل أو بدأ بالاشتغال بمهنة أو فتح محل بمكان إضافي أو بدأ بإدارة مهنة بمكان إضافي أو غير مكان اشتغاله أو مكان مهنته ولم يبلغ عن ذلك مأمور التسجيل في الموعد المحدد.
(2) من اتهم بارتكاب مخالفة بموجب المادة 68 (1) (أ) عليه إثبات أنه غير ملزم بتقديم التقرير.
(3) من اتهم بارتكاب مخالفة بموجب المادة 68(1) هـ، عليه إثبات أن المستندات التي أتلفها أو أخفاها لا توجد لها أي أهمية بالنسبة للتخمين.
69. من خالف أي من تعليمات هذا القانون أو النظام الذي أصدر بموجبه ولم يحدد لنفس المخالفة عقاب صريح آخر، حكمه يكون السجن لمدة 5 أشهر أو غرامة أو العقوبتان معاً.
69 (أ). من ساعد آخر بتحضير تقرير، بلاغ، أو مستند آخر لغرض هذا القانون، وهو يعلم أن ذلك التقرير، البلاغ أو المستند يشمل بيان غير صحيح أو الشخص الذي مثل كممثل المكلف وقدم بيان لغرض هذا القانون وهو يعلم أنه غير صحيح يعتبر بشأن المواد، 67، 67ب، 68، و- 69، وكأنه فعل الأشياء المذكورة.
69 (ب). هيئة أشخاص التي ارتكبت مخالفة بموجب المواد 67-69 تعتبر متهمة في المخالفة وأيضاً أي شخص الذي كان مديراً فعّالاً عند ارتكاب المخالفة، شريك أو مدير حسابات أو كاتب مسؤول وصي أو ممثل الهيئة، وذلك إذا لم يثبت أحد الأشياء التالية:
(1) ارتكبت المخالفة بدون علمه.
(2) لقد قام باتخاذ كل الإجراءات المعقولة لتأمين منع المخالفة.
70. لا تقدم دعوة جنائية بموجب هذا القانون بعد مرور 6 سنوات من سنة الضريبة التي ارتكبت فيها المخالفة وعند ارتكاب مخالفة لتعليمات المادة 67، بعد مرور 10 سنوات من سنة الضريبة التي ارتكبت فيها المخالفة.
71. (أ) يحق للمسؤول الوصول إلى تسوية على أية مخالفة لتعليمات المواد 67 وحتى 69 من هذا القانون ويحق له قبل إصدار القرار توقيف الإجراءات التي تمت بموجب هذه المواد أو الوصول إلى تسوية بشأنها.
(ب) الشخص الذي ارتكب مخالفة بموجب المواد 67 - 69 يحق للمسؤول وبموافقة الشخص أخذ منه فدية مالية لا تزيد على ضعفي الغرامة القصوى التي يمكن فرضها على نفس المخالفة وإذا فعل ذلك، يوقف أي إجراء ضده على نفس المخالفة، وإذا كان موقوف بشأنها يفرج عنه.
72. إجراء مفاوضات قانونية بشأن العقاب، الغرامة أو فترة السجن بموجب هذا القانون لا تعفي أي شخص من الالتزام بدفع الضريبة الملزم بها أو يمكن أن يلزم بها.
73. نصوص هذا القانون لا تمس من جراء أي مفاوضات قانونية جنائية بموجب أي قانون أو تشريع آخر.
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذا الأمر في يوم التوقيع عليه، ولكن لا يسري على أفعال ارتكبت قبل بدء سريانه.
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 43) (يهودا والسامرة) (رقم 1371)، 5752 - 1992".
6 شباط 1992

داني يتوم 
قائد قوات جيش الدفاع
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:29 مساء  الزوار: 1115    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

‏النصـح بين المـلأ تقريـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved