x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5322086
عدد الزيارات اليوم : 113
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن الضرائب التي تحدد قيمتها بالدنانير (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1350) لسنة 1991

حسب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بما يلي: 
مادة 1 
إضافة المادة 2أ (صلاحية رفع نسبة الضرائب)
في الأمر بشأن الضرائب المحددة قيمتها بالدنانير (يهودا والسامرة) (رقم 1274) 5747 ـ 1979 (سيطلق عليها منذ الآن ـ الأمر الأساسي)، بعد البند 2 من الأمر سيأتي: 
"رفع النسبة ـ 2أ ـ يحق لرئيس الإدارة المدنية في الأنظمة ـ تعليمات برفع نسبة الضرائب، كلها أو جزء منها، كذلك تقدير طريقة حساب الزيادة". 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأمر بيوم بداية سريان مفعول الأمر الأساسي. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن الضرائب التي تحدد قيمتها بالدنانير (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم1350) 5750 ـ 1991".

1 آب 1991

داني يتوم الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:27 مساء  الزوار: 1015    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved