أمر بشأن الضرائب التي تحدد قيمتها بالدنانير (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1350) لسنة 1991
حسب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 2أ (صلاحية رفع نسبة الضرائب)
في الأمر بشأن الضرائب المحددة قيمتها بالدنانير (يهودا والسامرة) (رقم 1274) 5747 ـ 1979 (سيطلق عليها منذ الآن ـ الأمر الأساسي)، بعد البند 2 من الأمر سيأتي:
"رفع النسبة ـ 2أ ـ يحق لرئيس الإدارة المدنية في الأنظمة ـ تعليمات برفع نسبة الضرائب، كلها أو جزء منها، كذلك تقدير طريقة حساب الزيادة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان مفعول هذه الأمر بيوم بداية سريان مفعول الأمر الأساسي.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن الضرائب التي تحدد قيمتها بالدنانير (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم1350) 5750 ـ 1991".
1 آب 1991
داني يتوم الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة