أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1341)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أنه بسبب الظروف الخاصة السائدة اليوم بالمنطقة، الأمر ضروري لأجل قيام النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 6 (النفاذ ومدة السريان)
في الأمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1262) 5749 ـ 1988، في المادة 6، بدلاً من الكلمات "حتى يوم 5 تموز 5751 (17 حزيران 1991) يأتي: "حتى إعطاء بلاغ آخر من قبلي".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1341) 5751 ـ 1991.
4 تموز 5751
16 حزيران 1991
داني يتوم، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة