x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5321913
عدد الزيارات اليوم : 3874
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1341)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أنني أعتقد أنه بسبب الظروف الخاصة السائدة اليوم بالمنطقة، الأمر ضروري لأجل قيام النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي: 
مادة 1 
تعديل المادة 6 (النفاذ ومدة السريان)
في الأمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1262) 5749 ـ 1988، في المادة 6، بدلاً من الكلمات "حتى يوم 5 تموز 5751 (17 حزيران 1991) يأتي: "حتى إعطاء بلاغ آخر من قبلي". 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 6) (يهودا والسامرة) (رقم 1341) 5751 ـ 1991. 
4 تموز 5751 
16 حزيران 1991

داني يتوم، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:28 مساء  الزوار: 1107    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved