x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378515
عدد الزيارات اليوم : 855
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1319) لسنة 1990

جيش الدفاع الإسرائيلي 
بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبكوني أعتقد أن الأمر ضروري من أجل حفظ النظام العام ولمصلحة السكان في المنطقة، إنني آمر بهذا كالتالي: 
مادة 1 
إضافة المادة 2هـ (إضافة المادة 12أ إلى القانون)
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأموال الأميرية (يهودا والسامرة) (رقم 113)، 5727 ـ 1967 (فيما يلي ـ الأمر الأساسي)، بعد المادة 2د، يأتي: 
2هـ. في القانون، بعد المادة 12، يأتي:

"12أ. (أ) في هذه المادة: 
"تحويل بالغش" ـ تحويل ملك من ممتلكات المدين ـ بما في ذلك تقسيم ملك من ممتلكات مجموعه أشخاص بين أفرادها ـ بهدف منع جباية الأموال الأميرية المدان بها أو سوف يدان بها على الفترة التي سبقت التحويل أو بسنة التحويل.

"لجنة الاستئنافات" ـ كمدلولها في الأمر بشأن لجنة الاستئنافات (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5728 ـ 1967.

"صفقة غش" ـ عمل الذي من شأنه أن يفشل جباية الأموال الأميرية.

"مقابل" ـ المقابل الذي كان يعطى إزاء ملك بشروط سوق حر بصفقة بين بائع عن رغبة لمشتري عن رغبة.

(ب) (1) إذا كان للمسؤول أساس معقول للشك بأن الدائن قام بتنفيذ تحويل بالغش أو صفقة غش، يسمح للمسؤول أن يقرر خطياً، بقرار مفصل، التجاهل من التحويل بالغش أو من صفقة الغش حسب الأمر، مع الأخذ بعين الاعتبار الممتلكات التي حولت بنطاق التحويل أو الصفقة كممتلكات التي بحوزة المدين بأيدي الطرف الثالث، وذلك للمطلوب من أجل جباية الأموال الأميرية المستحقة من الدائن.

(2) لا تسري تعليمات الفقرة (1) تجاه طرف ثالث الذي استلم التحويل أو الذي قام بتنفيذ التحويل أو تنفيذ الصفقة بمقابل وعن نية حسنة، لهذا الأمر، وجوب الإثبات بأنه عمل عن نية حسنة وبمقابل يكون على الطرف الثالث.

(3) كل من يظن أنه قد تضرر على أيدي قرار المسؤول بموجب هذه المادة يسمح له الاستئناف خلال 30 يوم من اليوم الذي أعلم به عن قرار المسؤول لأول مرة. تقديم استئناف بموجب هذا البند يوقف تحقيق الملك حسب قرار المسؤول، إلا إذا قررت لجنة الاستئنافات غير ذلك أو إذا كان الموضوع هو ملك الذي ممكن أن يفقد أو أن تخفض قيمته، كمدلوله في المادة 8(ج).

(ج) المذكور في هذه المادة جاء لكي يضيف على كل تعليمات أخرى بالحكم أو بتشريع الأمن ولا لكي ينقص منها. 
مادة 2 
سريان التعليمات بأثر رجعي
تسري هذه التعليمات كذلك بخصوص تحويلات وصفقات التي نفذت وديون التي تكونت قبل بدء سريانها. 
مادة 3 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه. 
مادة 4 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1319)، 5751 ـ 1990".
29 تشري 5751 (18 تشرين أول 1990)

اسحق مردخاي ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:19 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ومَنْ طَلَبَ العُلا مِنْ غَيرِ كـد *** أضَاعَ العُمرَ في طَلَبِ المُحَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved