x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378508
عدد الزيارات اليوم : 848
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر الضرائب (غرامة تخلف) (يهودا والسامرة) (رقم 1296) لسنة 1990

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة ولاعتقادي أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة وللحفاظ على الحياة والنظام العام فيها، إنني آمر بهذا بما يلي: 
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر: 
"قانون الضريبة" تشريعات الضرائب كمدلولها في الأمر بشأن تبادل المعلومات بين سلطات الضريبة (يهودا والسامرة) (رقم 1181)، 5747 ـ 1986، ما عدا تعليمات بشأن دفعه على حساب ضريبة الدخل التي تسري عليها المادة 61 د من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964. 
"دين الضريبة" ـ كل مبلغ ملزم به أي شخص حسب قانون الضريبة ماعدا الغرامة. 
"ضريبة تخلف" ـ دين الضريبة الذي لم يدفع في الموعد الذي حدد له بقانون الضريبة. 
مادة 2 
غرامة التخلف
(أ) لكل دين ضريبة تضاف، بعد انتهاء أسبوع من الموعد المحدد لدفع الضريبة، غرامة تخلف بنسبة 4% من مجموع ضريبة التخلف، أو مقدار آخر الذي حدده رئيس الإدارة المدنية بإشعار لكل أسبوع تخلف أو جزء منه وهذا بالرغم من المذكور بأية تعليمات أخرى بشأن غرامة ضريبة التخلف وأيضاً بعدم وجود كل تعليمه لهذا الشأن في قانون الضريبة.

(ب) لغرض هذه المادة، أينما حدد في قانون الضريبة أن تدفع الضريبة وقت تقديم التقرير يعتبر كموعد لدفع الضريبة موعد الذي حدد لتقديم التقرير في قانون الضريبة، وأن تأجل موعد تقديم التقرير حسب الأصول ـ الموعد الذي حدد بالتأجيل. 
مادة 3 
صلاحية تخفيض الغرامة
صلاحية حسب قانون الضريبة لتخفيض مبلغ الغرامة أو للتنازل عنه، تكون معطاة أيضاً بخصوص الغرامة حسب المادة 2. 
مادة 4 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 4 طبيت 5750 (1 كانون ثاني 1990) وفي نفس اليوم تسري غرامة التخلف حسب المادة 2 أيضاً على دين الضريبة القائمة، لكن لا يجوز لهذا الأمر أن يمس بالدين بشأن غرامة التخلف حسب قانون الضرائب، الذي تبلور أو تجمع قبل بدء سريان هذا الأمر ولا يجوز له أن يخفض الدين كما ذكر. 
مادة 5 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر الضرائب (غرامة التخلف) (يهودا والسامرة) (رقم 1296)، 5750 ـ 1990. 
18 طبيت 5750 (15 كانون ثاني 1990)

اسحق مردخاي، اللواء 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:19 مساء  الزوار: 901    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved