أمر بشأن الرسوم التي قيمتها محددة بالدنانير (يهودا والسامرة) (رقم 1274) لسنة 1989
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بهذا بما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
الرسم المدفوع للإدارة المدنية المفروضة بمقتضى أي قانون أو تشريع الأمن سواء أكان مدفوعاً لقاء خدمة أو رخصة أو ليس كالمذكور.
دينار أردني
4,5 شاقل جديد للدينار.
جدول غلاء الأسعار بالنسبة للمستهلك في إسرائيل، حسبما ينشر من حين لآخر من قبل الدائرة المركزية للإحصاء في إسرائيل.
جدول شهر آذار 1988 المنشور في شهر نيسان 1988.
إضافة المبلغ المنوه عنه والمساوي للمبلغ المذكور مضاعفاً بنسبة ارتفاع الجدول.
الفارق بين الجدول المنشور مؤخراً قبل يوم دفع الرسم، وبين الجدول الأساسي مقسوم على الجدول الأساسي.
مادة 2
دفع الرسم
يدفع الرسم المحدد بالدينار بالشواقل الجديدة، حسب القيمة المحددة وبإضافة فوارق الربط.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن الرسوم التي قيمتها محددة الدنانير (يهودا السامرة) (رقم 1274)، 5749 ـ 1989".
8 آذار ب 5749 (15 آذار 1989)
عمرام متسناع ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة