|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1285) لسنة 1989
جيش الدفاع الإسرائيلي "لكن صلاحيات الحاكم الإداري بموجب المادة 13 من القانون تكون معطاة لمحكمة بداية عسكرية كمدلوله في المادة 2(أ) في الأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 278)، 5720 ـ 1970". 7(أ) إذا اعتقد الجابي أن الأمر ضروري لمنع عدم دفع الأموال الأميرية، يحق له بأن لا يعمل بموجب المذكور في المواد 6 و ـ 7، وبدل ذلك يقوم بحجز مؤقت على الأموال المنقولة الموجودة في ملكية الملزم بالدفع إذا كانوا بحوزة الملزم بالدفع أو بأيدي طرف آخر ثالث وتسلم للملزم بالدفع أو للمتصرف في الأموال المنقولة أمر حجز مؤقت عند تنفيذ الحجز المؤقت لتوقيع الجابي. (ب) عند إصدار حجز مؤقت على أموال الملزم بالدفع المنقولة، يصبح أمر الحجز المؤقت بديل للإنذار. (ج) عند تنفيذ حجز مؤقت للأموال المنقولة للملزم بالدفع، على الملزم بالدفع دفع الأموال الأميرية المستحقة أو أن يثبت ما يرضي المسؤول بأن الأموال الأميرية المستحقة قد دفعت خلال 10 أيام من تاريخ تنفيذ أمر الحجز المؤقت، إذا لم يتم دفع الأموال الأميرية في الفترة المذكورة، ولم يثبت أنه قد تم دفعها تصبح الأموال المنقولة المحجوزة بموجب أمر الحجز المؤقت بضائع مصادرة بموجب المادة 8 من القانون ويعمل بهم بموجب تعليمات المادة 8. (د) تحفظ الأموال المنقولة المحجوزة بموجب أمر الحجز المؤقت في المكان والطريقة التي يحددها الجابي، إذا كانت الأموال المنقولة قابلة للفساد، يحق للمسؤول بيعها بالشكل والطريقة التي يراها مناسبة ومقابلهم يكون بدلهم بشأن الحجز المؤقت والتعليمات المحددة بالنسبة للحجز. الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:17 مساء الزوار: 877 التعليقات: 0
|