x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378533
عدد الزيارات اليوم : 873
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 27) (يهودا والسامرة) (رقم 1286) لسنة 1989

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة، إنني آمر بهذا كالتالي: 
مادة 1 
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 5724 ـ 1974، في المادة 10 أو في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل (رقم 35) لسنة 1964، في تعريف "فروق القيمة" بدلاً من "فائدة بمقدار 12% في السنة" يأتي "فائدة بنسبة 8% في السنة".
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 28 سيفان 5749 (1 تموز 1989)". 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 27) (يهودا والسامرة) (رقم 1286)، 5749 ـ 1989". 
13 أيلول 5749 (13 أيلول 1989)

اسحق مردخاي، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:16 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved