أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 27) (يهودا والسامرة) (رقم 1286) لسنة 1989
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لمصلحة السكان في المنطقة، إنني آمر بهذا كالتالي:
مادة 1
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) 5724 ـ 1974، في المادة 10 أو في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل (رقم 35) لسنة 1964، في تعريف "فروق القيمة" بدلاً من "فائدة بمقدار 12% في السنة" يأتي "فائدة بنسبة 8% في السنة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم 28 سيفان 5749 (1 تموز 1989)".
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 27) (يهودا والسامرة) (رقم 1286)، 5749 ـ 1989".
13 أيلول 5749 (13 أيلول 1989)
اسحق مردخاي، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة