x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5379063
عدد الزيارات اليوم : 35
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1287)

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد بسبب الظروف الخاصة السائدة في المنطقة، فإن الأمر ضروري لكون النظام العام وأمن المنطقة إنني آمر بهذا: 
مادة 1 
إضافة عنوان الفصل أ
في الأمر بشأن جباية ضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1262)، 5749 ـ 1988 (فيما يلي ـ الأمر الأساسي) قبل المادة 1 يأتي في العنوان:

"الفصل أ ـ تعريفات" 
مادة 2 
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في المادة 1 من الأمر الأساسي:
(1) في تعريف "قانون الضريبة" في نهايته يأتي: 
"أو قانون جباية الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952". 
(2) في تعريف "سلطة الضريبة" في نهايته يأتي: 
"أو من أقبل على تأديتها أو مشغل بتنفيذ قانون الضريبة من قبلها". 
مادة 3 
إضافة عنوان الفصل ب
بعد المادة 1 من الأمر الأساسي، يأتي كعنوان: 
الفصل ب ـ اشتراط إعطاء رخصة أو خدمة". 
مادة 4 
إضافة عنوان الفصل ج
بعد المادة 2 من الأمر الأساسي يأتي: 
الفصل ج ـ بديل إيجاد مستندات واعلامات" 
2ج (أ) رغم كل تعليمة في قانون الضريبة بشأن وجوب السرية لسلطة الضريبة أو بشأن طرق التبليغ يحق لكل سلطة ضريبة لتبليغ كل تخمين، طلب، إعلان، تقرير، حصول، إنذار، تحديد، دعوة أو وثيقة أخرى حسب قانون الضريبة (فيما يلي ـ إعلان الضريبة بطريق بدل للتبليغ كما هو مذكور في الفقرات (ب) و(ج). 
(ب) بديل التبليغ لإعلان ضريبة تعمل بطرق نشر إعلان في جريدة يومية التي تنشر باللغة العربية في المنطقة، التي تعلن أن إصدار إعلان ضريبة، كما هو مفصل في نص الإعلان وأن من يخصه إعلان الضريبة (فيما يلي ـ المرسل إليه) يسمح له المثول في مكتب سلطة الضريبة خلال 15 يوم. 
(ج) الإعلان كما هو مذكور في الفقرة (ب) ينشر مرتين الإعلانات يمكن أن تنشر في نص الجريدة بتواريخ مختلفة أو بجريدتين مختلفتين في نص التاريخ أو بتواريخ مختلفة. 
(د) الإعلان كما هو مذكور في الفقرة (ب) يحوي اسم المرسل إليه الكامل، عنوانه أو عنوان عمله، رقم هويته أو رقم التسجيل للهيئة إذا كان المرسل إليه هيئة ـ كذلك عنوان مكتب سلطة الضريبة التي ممكن فيها تسلم إعلان الضريبة والساعات التي فيها يكون المكتب مفتوحاً لاستقبال الجمهور. 
(هـ) عند تنفيذ بديل تبليغ كما ذكر، تحسب إعلانات الضريبة وكأنها بلغت للمرسل إليه في اليوم الـ 15 بعد تاريخ نشر الإعلان الثاني في جريدة يومية أو في اليوم الذي فيه مثل المرسل إليه في مكتبه سلطة الضريبة وتسلم ليديه إعلان الضريبة، حسب ما سبق. 
الفصل د ـ تعليمات عامة 
مادة 5 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه. 
مادة 6 
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1287)، 5749 - 1989". 
13 أيلول 5749 (13 أيلول 1989)

اسحق مردخاي، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:15 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أقلل عتابـك فالبقاء قليـل *** والدهر يـعدل تارة ويميـل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved