أمر بشأن الضرائب غير المباشرة (ضرائب سددت زيادة أو نقصاً ) (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1240) لسنة
جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 6أ (فائدة وفروق الربط)
في الأمر بشأن الضرائب غير المباشرة (ضريبة سددت زيادة أو نقصاً) (يهودا والسامرة) (رقم 350)، 5730 - 1969، بعد المادة 6 يأتي:
"6أ. يسدد النقص وتعاد الزيادة مع إضافة فائدة أو فائدة وفوارق الربط حسب مدلولهم في النظام 105، 106، وـ 115 لنظام المكوس على المنتجات المحلية (يهودا والسامرة)، 5745 - 1985، مع مراعاة التغييرات اللازمة".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن الضرائب غير المباشرة (ضريبة سددت زيادة أو نقصاً) (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1240)، 5748 - 1988".
3 تموز 5748 (18 حزيران 1988)
حاجي ليفي - قائم مقام
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة