x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378043
عدد الزيارات اليوم : 383
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 34) (يهودا والسامرة) (رقم 1241) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد بأن الشيء مطلوب لصالح السكان في المنطقة إنني آمر بهذا ما يلي: 
مادة 1 
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974، في المادة 10أ، في المادة 63 من القانون، بدل البند (ج)، يأتي:

"(ج) لم يدفع المكلف الضريبة الواجبة عليه أو أعطى ضمانة حسب البند (أ) (1)، باستطاعة المسؤول إعطاء أمر، لكن ليس أمام المكلف: 
(1) على تأجيل مغادرته من المنطقة. 
(2) على حجز أملاكه.

باستطاعة المكلف بالضريبة على هذا الأمر المقرر، تقديم اعتراض إلى لجنة الاعتراضات كمدلولها في الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5738 ـ 1967". 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 34) (يهودا والسامرة) (رقم 1241)، 5748 ـ 1988". 
عمرام متسناع ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:14 مساء  الزوار: 821    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved