|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 35) (يهودا والسامرة) (رقم 1257) لسنة 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي "إضافة المادة 34أ بالقانون، بعد المادة 34 يأتي: 34أ (أ) (1) لغرض التخمين، يحق لرئيس الإدارة المدنية إصدار أنظمة، بصورة عامة أو لنوع معين من المكلفين، لإدارة دفاتر الدخل التي تنتج من عمل أو صنعة، ويحق له أيضاً أن يحدد بنفس الأنظمة قواعد لطريقة إدارة الدفاتر بما في ذلك إلزام المكلف الطلب لمن له علاقة تجارية أي كانت معه أن يبلغ المكلف تفاصيله الشخصية وتفاصيل الهوية. (2) يحق للمسؤول، بموجب طلب مكلف المصادقة له على تغيير التعليمات التي تسري عليه بالشروط وللمدة التي يحددها، إذا رفض المسؤول طلب المكلف يحق له الاعتراض خلال ثلاثة أشهر من يوم استلام القرار أمام لجنة الاعتراضات كمدلولها بالأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172) 5728 ـ 1967 (فيما يلي لجنة الاعتراضات). (ب) إذا أصدرت أنظمة بموجب الفقرة (أ)، يحق للمسؤول أو من فوض من قبله لهذا الشأن رفض قبول تقارير التي ليست على أساس دفاتر لم تدار حسب الأنظمة، إذا الاعتراضات من تعليمات الأنظمة أو الأغلاط التي وجدت في دفاتر الحسابات كانت جوهرية لتحديد دخله. (ج) إذا رفض المسؤول أو من فوض من قبله لهذا الشأن استلام التقارير كالمذكور في الفقرة (ب)، أو ألغى دفاتر الحسابات بسبب عيوب كالمذكور التي وجدت بها عليه أن يرسل للمكلف إعلان بذلك ويفصل به أسباب قراره. (د) يمكن الاعتراض على قرار المسؤول أو من فوض من قبله بموجب المادة (ج) أمام لجنة الاعتراضات خلال 30 يوماً من استلام البلاغ. (هـ) إذا قدم الاعتراض كما هو مذكور في الفقرة (د) ورفض، تغيير دفاتر الحسابات غير مقبولة بشأن الاعتراض على التخمين. (و) تقدم الاعتراض بموجب هذه المادة لا تحل محل الاعتراض بموجب المادة 6 5". عمرام متسناع ـ الوف الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:13 مساء الزوار: 872 التعليقات: 0
|