x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378519
عدد الزيارات اليوم : 859
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة ) (يهودا والسامرة) (رقم 1262) لسنة 1988

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أنه نظراً للظروف الخاصة السائدة في المنطقة، والحاجة الماسة لأجل قيام النظام العام والأمن في المنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي: 
مادة 1 
تعاريف
في هذا الأمر: 
"صاحب سلطة" 
(1) بالشراكة شريك. 
(2) في الاتحاد، من يستحق أن يملك أو يتصرف في واحد من الآتي: 
(أ) 25% على الأقل من رأسمال الأسهم المصدرة. 
(ب) 25% على الأقل من حق الاقتراع في الاتحاد. 
(ج) الحق للحصول على 25% على الأقل من أرباح الاتحاد أو من بقية عقاراته في أثناء التصفية، بعد تسديد ديونه. 
(3) في رابطة أشخاص غير منظمة من له سلطة فعلية في الرابطة. 
"ضريبة" ـ ضريبة، رسم، غرامة أو دفع إلزامي آخر، المذكور في الذيل الأول من هذا الأمر، كلها أو بعضاً منها، بما في ذلك فوارق الربط، فائدة، غرامات ومدفوعات أخرى المفروضة بشأنهم وبما في ذلك سلفة أو مبالغ التي خصصت بالأصل كضريبة من دفع لشخص آخر. 
"قانون ضريبة" ـ قانون أو تشريع أمن الذي بموجبها تفرض ضريبة. 
"رخصة" ـ تصريح أو رخصة لتنفيذ عمل أو عملية، المعطاة من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، أو سلطة من سلطاته بمقتضى القانون أو تشريع الأمن.

"سلطة الضريبة" ـ سلطة المسؤول عن تنفيذ قانون الضريبة. 
"خدمة" ـ الخدمة المعطاة إلى الجمهور من قبل قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة أو سلطة من سلطاته بمقتضى القانون أو تشريع الأمن. 
مادة 2 
اشتراط إعطاء رخصة أو خدمة بإيجاد بنية
(أ) يجوز لمن فوض لإعطاء رخصة أو خدمة، حسب التعليمات القانون أن المذكور في الذيل الثاني من هذا الأمر، اشتراط إعطاء الخدمة أو إعطاء الرخصة بما في ذلك تجديدها، في إيجاد بيته، لارتياح من فوض لذلك كالمذكور، بأن مقدم الطلب قام بجميع الفعاليات الملقاة عليه حسب أي قانون ضريبة، ودفع الضريبة المفروضة عليه في نفس الموعد (فيما يلي ـ البينة الصالحة). 
(ب) قدم طالب الرخصة أو الخدمة، قبل تقديم طلب الحصول على رخصة أو تجديدها أو لأجل الحصول على خدمة، أو اعتراضاً حسب الأصول على إلزامه بالضريبة، بنسبة الضريبة أو بمبلغها، وبعد وجود تعليمات أخرى منوهة في قانون الضريبة، لا تعتبر الضريبة المختلف عليها كضريبة الملزم بها المقدم في نفس الموعد. 
(ج) تقدم سلطة الضريبة لمقدم الطلب شهادة، بأن تعليمات البند (أ) من هذا الأمر تتوفر بالنسبة له بغية أداء واجب إيجاد بينة جيدة حسب البند (أ)، خلال 10 أيام من اليوم الذي طلب إيجاد هذه الشهادة. 
(د) إذا رفضت سلطة الضريبة إيجاد شهادة إلى المقدم كما هو مذكور في البند (ج)، أو لم توجدها خلال المدة المذكورة، يجوز لمقدم الطلب تقديم اعتراض إلى لجنة الاعتراضات التي شكلت بمقتضى الأمر بشأن لجان الاعتراضات التي شكلت بمقتضى الأمر بشأن لجان الاعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5727 ـ 1967. 
(هـ) الشهادة المعطاة من قبل سلطة الضريبة بغية استعمالها كبينة جيدة حسب البند (أ) لا تستعمل كبينة بخصوص صحة المذكورة فيها أو بشأن أداء واجبات الشخص بمقتضى أي قانون ضريبة، باستثناء أغراض البند (أ)، والشهادة كالمذكور لا تلزم سلطة الضريبة عندما تقوم بتحديد ديون من استلم الشهادة. 
مادة 3 
أصحاب السلطة
(أ) إذا كان مقدم الرخصة أو الخدمة صاحب سلطة في رابطة أشخاص منظمة أو غير منظمة (فيما يلي - الرابطة)، يجوز للمفوض بإعطاء الرخصة أو الخدمة اشراطهم بإيجاد بينة صالحة من قبل الرابطة.

(ب) إذا كان مقدم الرخصة أو الخدمة رابطة، يجوز للمفوض بإعطاء الرخصة أو الخدمة الاشتراط بإيجاد بينة صالحة من قبل صاحب سلطة في الرابطة.

(ج) تسري على هذا الاشتراط المذكور في البنود (أ) و(ب)، في التغييرات الملزمة، تعليمات المادة 2.

(د) تعليمات هذه المادة بغيتها الإضافة على تعليمات المادة 2 وليس التقليص منها. 
مادة 4 
إصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد، في الأنظمة، تعليمات لتنفيذ هذا الأمر. 
مادة 5 
صلاحية تعديل الذيل
يجوز لرئيس الإدارة المدنية في الأنظمة أن يبدل المذكور في ذيل هذا الأمر. 
مادة 6 
النفاذ ومدة السريان
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه، ويسري مفعوله لمدة ستة أشهر من يوم بدء سريانه. 
مادة 7 
تقنين
كل عمل نفذ وفقاً للمذكور في هذا الأمر، عشية بدء سريان، تعتبر وكأنها نفذت بمقتضى تعليمات هذا الأمر.
مادة 8 
التسمية
يطلق على هذا الأمر: "اسم أمر بشأن جباية الضرائب (صلاحيات مساعدة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1262)، 5749 ـ 1988". 
9 طبيت 5749 (17 كانون أول 1988)

عمرام متسناع، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:13 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved