x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378079
عدد الزيارات اليوم : 419
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 38) (يهودا والسامرة) (رقم 1313) لسنة 1990

جيش الدفاع الإسرائيلي 
بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولاعتقادي بأن الأمر ضروري لمصلحة السكان بالمنطقة، إنني آمر بهذا كالتالي: 
مادة 1 
تعديل المادة 10أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974، في المادة 10أ: 
(أ) في المادة 61 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (فيما يلي ـ القانون )، بتعريف "جدول"، بنهايته يأتي: 
"إذا لم ينشر جدول بخصوص فترة معينة على أيدي ضابط الإدارة لشؤون الإحصاء في الإدارة المدنية، يكون الجدول لحاجة هذه القانون بعلو 70% من الجدول الذي نشر على أيدي الدائرة المركزية للإحصاء في إسرائيل بخصوص نفس الفترة، وهذا حتى نشر الجدول على أيدي ضابط الإدارة لشؤون الإحصاء في الإدارة المدنية، في هذا الموعد، ينسق مقدار فوارق القيمة من هنا وصاعداً بموجب الجدول الذي نشر". 
(ب) بعد المادة 61د من القانون، يأتي: 
"61هـ. يسمح للمسؤول، لأسباب خاصة تسجل، بالتنازل عن فوارق القيمة والغرامات أو بتخفيضها". 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 38) (يهودا والسامرة) 
(رقم 1313)، 5750، 1990". 
21 آب 5750 (12 آب 1990)

اسحق مردخاي، الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:20 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُلْ يا عِباديَ الـَّذين أَسْرَفوا على أَنْفُسِهِم لاَ تَقْنَطوا مِن رَّحمةِ اللهِ إِنَ اللهَ يَغْفرُ الذُنوبَ جَميعاً إنهُ هو الغَفُورُ الرَحيمُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved