x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378781
عدد الزيارات اليوم : 1121
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1193) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي 
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن هذا الأمر مطلوب من أجل النظام العام ومصلحة المنطقة، فإنني آمر بهذا ما يلي: 
مادة 1 
إضافة المادة 2أ (تعديل المادة 2 من القانون)
(أ) في الأمر بشأن قانون جباية الأموال الأميرية (يهودا والسامرة) (رقم 113)، 5737 ـ 1967، (فيما يلي ـ الأمر)، المادة 2أ يشار إليها 2ب، والمادة 2ب يشار إليها 2ج. 
ب. في الأمر بعد المادة، يأتي: 
2أ. في القانون، بالمادة 2، في تعريف "أموال أميرية" بعد الكلمات "المدفوعة لخزينة المالية" يأتي "أو أية دفعة أخرى التي أعلن عنها المسؤول في الإعلان كدفعة التي تسري على جبايتها تعليمات هذا القانون". 
مادة 2 
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر بيوم التوقيع عليه. 
مادة 3 
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال الأميرية (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1193)، 5747 ـ 1987". 
28 نيسان 5747 (27 نيسان 1987)

عمرام متسناع - الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:11 مساء  الزوار: 889    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved