أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 32) (يهودا والسامرة) (رقم 1204) لسنة 1987
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر مطلوب لصالح السكان المحليين، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 11 أ (إضافة المادة 65أ )
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974، بعد المادة 11 يأتي:
"11أ. في القانون بعد المادة 65، يأتي:
"65أ. (أ) يجوز لهؤلاء تمثيل المكلفين بالضريبة أمام المسؤول لجنة الاعتراضات، حسب مدلوله في الأمر بشأن لجنة الاعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5728 ـ 1967 بالنسبة لواجباتهم بموجب هذا القانون:
(1) المحامي.
(2) مدقق حسابات، حسب مدلوله في قانون مزاولة تدقيق الحسابات، رقم 10 لسنة 1961.
(3) كل من يجوز له في نفس الوقت تمثيل المكلف بالضريبة في إسرائيل حسب أمر ضريبة الدخل.
(ب) لا يجوز في المذكور بالبند (أ) أي مس بتعليمات الأمر بشأن حظر على مزاولة (يهودا والسامرة) (رقم 65)، 5727 ـ 1967"".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 32) (يهودا والسامرة) (رقم 1204)، 5747 ـ 1987".
في 19 أيلول 5747 (13 أيلول 1987)
عمرام متسناع ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة