x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5378883
عدد الزيارات اليوم : 1223
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 31) (يهودا والسامرة) (رقم 1184) لسنة 1987

وفقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، وبما أني أعتقد أن هذا الغرض مطلوب لإحلال الأمن العام ولمصلحة السكان فإني آمر بهذا ما يلي: 
مادة 1 
تعديل المادة 1 (تعاريف)

في المادة (1) لقانون ضريبة الدخل، رقم 25 لسنة 1964 (فيما يلي ـ قانون ضريبة الدخل)، بدل تعريف "سنة تقديرية"، يأتي: 
"سنة تقديرية" أو "سنة الضريبة" ـ فترة 12 شهراً متواصل التي بدايتها في 1 كانون ثاني". 
مادة 2 
تعديل المادة 7 من القانون
بدل المادة 7 لقانون ضريبة الدخل ، يأتي: 
"7(أ) على الرغم من المذكور في المادة 6، يجوز للمسؤول أن يحدد بناء على طلب شركة أن 51% على الأقل من رأس مال أسهمها ومن التصويت بها، حازه بأيدي شركة أجنبية التي أسهمها معروضة بالبورصة خارج المنطقة، في إسرائيل أو منطقة أخرى المدارة على أيدي جيش الدفاع الإسرائيلي (فيما يلي ـ منطقة أخرى)، أو شركة التي حق الحصول على 51% من أرباحها على الأقل هو بأيدي شركة أجنبية كالمذكور، والضريبة في كل سنة ضريبة تفرض على مدخولها بفترة 12 شهراً متواصلة التي بدايتها تكون بتاريخ غير 1 كانون ثاني (فيما يلي ـ فترة تقدير خاصة).

(ب) بالإضافة لما هو مذكور بالبند (أ) يجوز للمسؤول أن يحدد فترة تقدير خاصة كذلك للمكلف بالدفع الذي له علاقة خاصة، إذا كان هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة التي حددت لها فترة تقدير خاصة حسب البند (أ)، وبشرط أن تحديد المذكور يكون فقط إذا وافق المكلف لذلك. 
(ج) إذا حدد المسؤول فترة تقدير خاصة للمكلف حسب البنود (أ) و(ب)، فتفرض الضريبة لكل فترة كالمذكور بالانصياع لكل تنسيق الذي يراه المسؤول كعادل ومعقول. 
(د) يجوز للمسؤول أن يشترط بتحديد فترة تقدير خاصة حسب هذه المادة بشرط، ويجوز له أن لا يحدد فترة تقدير خاصة لشركة، كالمذكور بالبند (أ)، إذا كان للمكلف علاقات خاصة معها، إذا كان هذا بصورة مباشرة أو غير مباشرة ـ ولم تحدد فترة تقدير خاصة حسب البند (ب). 
(ه) إذا حدد المسؤول فترة تقدير خاصة ويجوز له أن يبطلها ـ وذلك بناء على طلب المكلف أو بدون طلبه، وذلك إذا رأى مبررات معقولة لفعل ذلك، ويجوز له أن يحدد لهذا الغرض أي تنسيق يراه عادل ومعقول، إلغاء كالمذكور الذي ليس بطلب المكلف، يبدأ سريانه بنهاية فترة التقدير الخاصة التي نفذ بها الإلغاء. 
(و) لغرض هذه المادة "شركة أجنبية" ـ مجموعة أشخاص غير مسجلة، بالمنطقة، بإسرائيل أو بمنطقة أخرى والتي غالبية نشاطها ليست في كل مكان من الأماكن المذكورة أو بغالبيتها والتي قيادة أعمالها وإدارتها ليست بالمنطقة في إسرائيل أو بمنطقة أخرى. 
مادة 3 
تعديل المادة 35 من القانون
بالمادة 35 لقانون ضريبة الدخل: "حزيران" يأتي "آذار". 
مادة 4 
تعديل المادة 59 من القانون
بالمادة 59 لقانون ضريبة الدخل، بدل "حتى 1 نيسان" يأتي "حتى 1 كانون ثاني". 
مادة 5 
تعديل المادة 59 أ من القانون
بالمادة 59أ لقانون ضريبة الدخل، بدل "أيار حتى شباط" يأتي "شباط حتى تشرين ثاني". 
مادة 6 
تعديل المادة 59ب من القانون
بالمادة 59ب لقانون ضريبة الدخل، بدل "بـ 10 حزيران"، بـ 10 أيلول، بـ 10 كانون أول، وبـ 10 آذار" يأتي: "بـ 10 آذار، بـ 10 حزيران، بـ 10 أيلول، وبـ 10 كانون أول". 
مادة 7 
تعديل المادة 2 من قانون ضريبة المباني والأراضي
(أ) بالمادة 2 لقانون ضريبة المباني والأراضي بداخل المنطقة البلدية رقم 11 لسنة 1954 (فيما يلي ـ قانون ضريبة الأملاك البلدية)، بدل تعريف "سنة" يأتي: 
"سنة" ـ فترة 12 شهراً متواصلة، التي بدايتها في 1 كانون ثاني". 
(ب) (1) بالمادة 15(ب) لقانون ضريبة الأملاك البلدية، في بدايتها بدل "31 كانون أول" يأتي: "30 أيلول" وبدل "بالشهرين كانون ثاني حتى آذار"، يأتي: "تشرين أول لغاية كانون أول".

(2) بالمادة 15(ب) (أ) لقانون ضريبة الأملاك البلدية، بدل "كانون ثاني"، يأتي: "تشرين أول". 
(3) بالمادة 15(ب) (2) لقانون ضريبة الأملاك البلدية، بدل "شباط"، يأتي: "تشرين ثاني". 
(4) بالمادة 15(ب) (3) لقانون ضريبة الأملاك البلدية، بدل "آذار"، يأتي: "كانون أول".

(ج) (1) بالمادة 15(أ) قانون ضريبة الأملاك البلدية، بدل "نيسان"، يأتي: "كانون ثاني". 
(2) بالمادة 15أ (ب) لقانون ضريبة الأملاك البلدية، بدل "أيار"، يأتي: "شباط". 
(3) بالمادة 15أ (ج) لقانون ضريبة الأملاك البلدية، بدل "حزيران"، يأتي: "آذار". 
(4) بالمادة 15أ (د) لقانون ضريبة الأملاك البلدية، بدل "تموز"، يأتي: "نيسان". 
مادة 8 
تعديل المادة 2 من قانون ضريبة الأملاك رقم 30 لسنة 1955
بالمادة 2 لقانون ضريبة الأملاك، رقم 30 لسنة 1955، بدل تعريف "سنة" يأتي: "سنة" ـ فترة 12 شهراً متواصلة ـ التي بدايتها بـ 1 كانون ثاني". 
مادة 9 
انتهاء سنة التقدير 1986 لضريبة الدخل
(أ) لغرض ضريبة الدخل، بالرغم من المذكور بكل قانون أو تشريع أمني أو حكم إداري سنة التقدير 1986 وكل فترة تقدير خاصة متعلقة بها، تنتهي بيوم 29 كسليف 5747 (21 كانون أول 986)، وسنة التقدير 1987 وكل سنة تقدير تعقبها تبدأ في الأول من كانون ثاني. 
(ب) كل تصريح الذي يعطي حسب المادة 7 لقانون ضريبة الدخل قبل يوم توقيع هذا الأمر ـ يلغى بالنسبة لسنة التقدير 1987 وما بعد ذلك. 
(ج) بالرغم المذكور بالبند (أ) يجوز للمسؤول، بالنسبة للمكلف الذي حدد له فترة تقدير خاصة بعد توقيع هذا الأمر، أن يحدد بأن تنتهي فترة التقدير الخاصة لسنة التقدير 1986 بتاريخ غير المذكور بالبند أ. 
مادة 10 
صلاحية المسؤول في المواعيد في سنة التقدير 1987
إذا اقتنع أن الأمر ضروري لغاية الإدارة السليمة والمرتبة لهيئة جباية ضريبة الدخل بالمنطقة، يجوز للمسؤول أن ينظم أنظمة خاصة بالنسبة لمواعيد بسنة التقدير 1987 لغرض الأموال التالية: 
(1) دفعة مقدمة لضريبة الدخل. 
(2) الدفع لضريبة الدخل. 
(3) تقديم تقارير ضريبة الدخل. 
مادة 11 
تعليمات انتقالية بالنسبة لقانون ضريبة الدخل

(أ) بهذه المادة وبقانون ضريبة الدخل: 
"قيمة الملائمة" ـ 9 أجزاء من 12 جزء (9/12)، أو عدد الأشهر الموجودة بفترة التقدير الخاصة لسنة التقدير 1986 مقسوم على 12 حسب الحاجة.

"سنة الضريبة 1986" ـ بما في ذلك فترة تقدير خاصة المتعلقة بها.

(ب) بالنسبة لسنة الضريبة 1986 ترى كأنما في قانون ضريبة الدخل: 
(1) بالمواد 14، 15، 32 بعد المبالغ المذكور بها، قيل "مضاعفة بقيمة الملائمة".

(2) بالمادة 59أ بدل الفقرة التي تبدأ بالكلمات "من عشرة الأشهر والمنتهية بالكلمات "لنفس السنة" قيل "من أشهر سنة التقدير 1986 ابتداء من الشهر الثاني لسنة التقدير ـ وتنتهي بالشهر قبل الأخير لسنة التقدير ـ على حساب الضريبة لسنة التقدير. 
(3) بالمادة 59ب بدل الفقرة التي تبدأ بالكلمات "بـ 10 حزيران" وتنتهي بالكلمات "بـ 10 آذار" قيل "عدد الكلمات كعدد الأرباع التامة التي بسنة التقدير 1986" وكأنما قيل بنهايته: 
"لهذا الغرض" ـ "ريع" ـ كل 3 أشهر التي تبدأ بـ 1 نيسان ب 1 تموز، ب 1 تشرين أول وبـ 1 كانون ثاني". 
مادة 12 
تعليمات انتقالية بالنسبة لدفع سلفات ضريبة الدخل
بالرغم من المذكور بالمادة 59أ لقانون ضريبة الدخل، إذا كانت السنة الملزمة هي سنة التقدير 1986، تكون قيمة كل سلفة 10% من مبلغ الضريبة التي الزم المكلف بدفعه لسنة التقدير 1986، مضاعف بـ 12 ومقسوم على عدد الأشهر الموجودة بسنة التقدير 1986، أو بفترة التقدير الخاصة المتعلقة بها والتي حددت لنفس المكلف. 
مادة 13 
تعليمات انتقالية بالنسبة لقانون ضريبة الأملاك
(أ) بهذه المادة: 
"قوانين ضريبة الأملاك" ـ قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954، وقانون ضريبة الأراضي رقم (11) لسنة 1955. 
(ب) لغرض قانون ضريبة الأملاك -تنتهي سنة الضريبة 1987 بيوم 10 طبيت 5748 (31 كانون أول 1987) وضريبة الأملاك بالنسبة لسنة الضريبة 1987 تكون بقيمة الضريبة كالمذكور في قوانين الأملاك مضاعف بـ 3/4 (ثلاثة أرباع). 
مادة 14 
صلاحية إجراء التنسيقات
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يحدد بالأنظمة أن بالرغم من المذكور وبالقانون والتشريع الأمني، بالنسبة لسنة التقدير 1986 وفترة تقدير خاصة المتعلقة بها التنسيقات المطلوبة في كل قانون وتشريع أمني كنتيجة من تغيير تعريف "سنة التقدير" حسب ما هو مذكور بالمادة 1 لهذا الأمر. 
مادة 15 
النفاذ
(أ) يبدأ سريان هذا الأمر بيوم كسليف 5747 (1 كانون ثاني 1987). 
(ب) يبدأ سريان المواد 7 و8 بالنسبة لسنة التقدير 1988 وما بعد ذلك. 
مادة 16 
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 31) (يهودا والسامرة) (رقم 1184)، 5747 ـ 1987". 
20 كسليف 5747 (22 كانون أول 1987) 
إهود براك ـ الوف 
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي 
لمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 10:11 مساء  الزوار: 837    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل ... الضرائب nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أكـل وحمـد خيـر مـن أكـل وصـمت.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved