محتويات التشريع
مادة أولى: حظر تملك بعض الأموال أو كسب حق عيني عليها
مادة ثانية: النفاذ
باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
حظر تملك بعض الأموال أو كسب حق عيني عليها
لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك أموال الأوقاف الخيرية، أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. كما لا يجوز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة ثانية:
النفاذ
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في غزة بتاريخ 15/6/1960
فريق (أ. ح)
أحمد سالم
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة