محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 سريان أحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة 11
المادة 3 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 1960) ويقرأ مع قانون معدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
سريان أحكام الفقرتين (أ،ب) من المادة 11
يسري مفعول أحكام الفقرتين (أ، ب) من المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي فيما يتعلق بالوكالات المنظمة والمصدقة قبلاً إلى نهاية شهر كانون الثاني سنة 1961.
المادة 3
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
7/12/1960
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
محمد علي الجعبري هاشم الجيوسي بهجت التلهوني