x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5356932
عدد الزيارات اليوم : 1109
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير المنقولة رقم 27 لسنة 1933

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 الإلغاء 

قانون يقضي بإلغاء الرسم المقرر استيفاؤه بمقتضى قانون تصرف الأموال التي يتصرف بها الأشخاص المعنويون

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأشخاص المعنويين (إلغاء الرسم عن الأموال غير المنقولة).

المادة 2 
الإلغاء


يُلغى الرسم المقرر في المادة 5 من القانون العثماني المتعلق بتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة المؤرخ في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 1331 الذي يجيز للأشخاص المعنويين التصرف بالأموال غير المنقولة والذي تقرر العمل به بالإعلان المؤرخ في اليوم السابع من شهر كانون الثاني سنة 1923 والمنشور في الوقائع الفلسطينية بعددها المؤرخ في اليوم الأول من شهر شباط سنة 1923.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:17 مساء  الزوار: 1056    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved