x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5356616
عدد الزيارات اليوم : 793
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 لسنة 1965

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية

المادة (2) التعاريف

المادة (3) صلاحية مدير الأراضي والمساحة

المادة (4) صلاحية الوزير

المادة (5) التفويض

المادة (6) تشكيل اللجان

المادة (7) عمل اللجان

المادة (8) الأراضي المشمولة ضمن التفويض

المادة (9) تأجير أملاك الدولة أو بيعها بالمزاد العلني

المادة (10) تأجير الأراضي المسجلة

المادة (11) منع التنازل عن الحقوق بالتأجير

المادة (12) القيد الوارد على التصرف بأملاك الدولة

المادة (13) بيع أملاك المتوفي

المادة (14) الإعلان عن أملاك الدولة

المادة (15) تحويل جزء من الأرض اإلى أرض صالحة للزراعة

المادة (16) حالة الوفاة

المادة (17) إصدار التشريعات الثانوية

المادة (18) النفاذ

المادة (19) إلغاء بالتعارض

المادة (20) التنفيذ


نحن محمد بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور.
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/7/1965
نصادق بمقتضى المادة (31) من الدستور على القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة (1
التسمية


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون إدارة أملاك الدولة لسنة 1965) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2
التعاريف


تعني (أملاك الدولة) الأموال غير المنقولة التي تتصرف بها أو تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية.
تعني كلمة (الوزير) وزير المالية/ الأراضي والمساحة.
تعني كلمة (المدير ) مدير الأراضي والمساحة.

المادة (3
صلاحية مدير الأراضي والمساحة


يناط بمدير الأراضي والمساحة كل ما يتعلق بإدارة أراضي وأملاك الدولة.

المادة (4
صلاحية الوزير


للوزير بناء على تنسيب من المدير أن:
1. يؤجر أية قطعة أرض أو ملك للدولة بصورة مؤقتة أو لتحسينها بقصد التفويض أو بغير قصد التفويض.
2. يفوض أية قطعة أرض أو ملك للدولة إذا كانت مساحته لا تزيد على عشرين دونما لقاء بدل المثل الذي يقرره.
3. يفوض أية قطعة أرض أو ملك للدولة ولو زادت مساحته على عشرين دونما بشرط أن لا تزيد قيمة بدل مثله على مائتي دينار.

المادة (5
التفويض


إذا كانت الأراضي والأملاك المراد تفويضها لا تدخل تحت أحكام البنود 1 و2 و3 من المادة الرابعة فيجري التفويض بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة (6
تشكيل اللجان


تنفيذاً لما ورد في المادتين (4 و5) يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء وفي كل قضاء لجنة مؤلفة من الحاكم الإداري ومأمور التسجيل والمحاسب وللوزير إذا اقتضت المصلحة أو ظروف العمل أو طبيعته بموافقة رئيس الوزراء أن يشكل اللجان على شكل آخر وأن يزيد من عددها أو من عدد أعضائها.

المادة (7
عمل اللجان


أ. يكون عمل اللجان النظر في طلبات الاستئجار والتفويض وإجراء الكشف والتحقيق في الخلافات بين المتصرفين أو المعتمدين أو في أية أمور أخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للوزير على أن يحق للمدير قبل رفع التوصيات أن يعيد للجنة أي تقرير من أجل استكمال التحقيق أو إجراء الكشف إذا لزم ذلك.
ب. يجري تأجير أملاك الدولة للغايات المبينة في المادة (10) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (60) لسنة 1964 بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون حاجة للجنة أو إعلان.

المادة (8
الأراضي المشمولة ضمن التفويض


أ. بالرغم عما ورد في المواد السابقة من هذا القانون يمنع تفويض أو تأجير بقصد التفويض أو لغير قصد التفويض الأراضي الشرقية إلا بعد أخذ موافقة وزير الزراعة على قابلية الأرض للزراعة.
ب. تؤجر وتفوض الأراضي المسجلة حراجا والخالية من الأشجار الحرجية بعد أخذ موافقة وزير الزراعة على رفع يد الحراج عنها وبشرط أن لا تكون الأراضي التي يسمح بتأجيرها أو تفويضها واقعة بين الأراضي المكسوة بالحراج، إلا إذا كان القصد لغير غايات الزراعة وكانت الأراضي المراد تفويضها أو تأجيرها الواقعة بين الأراضي المكسوة بالحراج تزيد مساحتها على عشرين دونما.
ج. عند تأجير أو تفويض أراضي الأغوار الممكن تحويلها إلى سقي يشترط في التأجير تأمين سقايتها.

المادة (9
تأجير أملاك الدولة أو بيعها بالمزاد العلني


بالرغم عما ورد في المواد السابقة للوزير بناء على تنسيب المدير أن يقرر تأجير أو بيع أملاك الدولة بالمزاد العلني إذا رأى في ذلك مصلحة للخزينة على أن يخضع قرار الإحالة القطعية لموافقته وبشرط ألا تزيد قيمة الملك المقدر على مائتي دينار.

المادة (10
تأجير الأراضي المسجلة


إذا تقرر تأجير أرض من الأراضي المسجلة كحراج توضع شروط العقد من حيث تشجيرها بالاتفاق مع وزير الزراعة/ الحراج ويجب أن يتضمن قرار التأجير الصادر من الجهة المختصة مراعاة أحكام هذه المادة.

المادة (11
منع التنازل عن الحقوق بالتأجير


باستئناء أراضي الجفتلك لا يجوز للمستأجر أو المستأجر بقصد التفويض أن يتنازل عن حقوقه بالتأجير لأي شخص آخر.

المادة (12
القيد الوارد على التصرف بأملاك الدولة


يمنع المفوض إليه أي ملك من أملاك الدولة من بيعه أو هبته إلى شخص آخر ويمنع من مبادلته بملك آخر إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ تسجيل الملك باسمه في دائرة التسجيل.

المادة (13
بيع أملاك المتوفي


بالرغم عما ورد في المادة التاسعة أعلاه يجوز بيع أملاك المتوفي بالمزاد العلني وفقاً لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين إذا كان ذلك الملك موضوعاً تأميناً لدين مؤسسة الإقراض الزراعي أو مجلس الإعمار وقد ثبت بذمة صاحب الملك أصالة لا كفالة.

المادة (14
الإعلان عن أملاك الدولة


يجري الإعلان عن أملاك الدولة المراد تأجيرها أو تفويضها من قبل المدير بالصورة التي يراها مناسبة شرط أن تكون تلك الأملاك مثبتة على خرائط دائرة الأراضي والمساحة.

المادة (15
تحويل جزء من الأرض اإلى أرض صالحة للزراعة


للمدير أن يأذن لمدة معينة ووفق الشروط التي يرتأيها أي شخص بفتح أية مساحة من الأرض في حدود النسب المعينة في النظام لجعلها صالحة للزراعة إذا كانت تلك الأراضي غير ممسوحة وغير مثبتة على خرائط دائرة الأراضي والمساحة ويكون لمثل هذا الشخص حق الأولوية بتفويض الأرض واستئجارها عند مسحها وتثبيتها على الخرائط في حالة الإعلان عنها بقصد التفويض أو التأجير ولا يكون له الحق في المطالبة بأي تعويض في حالة أخذ الأرض منه أو عدم تأجيرها له دون بيان الأسباب.

المادة (16
حالة الوفاة


إذا توفي المستأجر أو المفوض إليه أو المعطى إذناً تنتقل حقوقه إلى ورثته من بعده.

المادة (17
إصدار التشريعات الثانوية


لمجلس الوزراء أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (18
النفاذ


تعتبر جميع الأنظمة الصادرة بمقتضى قانون إدارة أملاك الدولة رقم (13) لسنة 1961 معمول بها إلى المدى الذي لا يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة (19
إلغاء بالتعارض


يلغى قانون إدارة أملاك الدولة رقم (13) لسنة 1961 كما يلغى أي تشريع أردني أو فلسطيني يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (20
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير المالية/ الأراضي والمساحة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


7/7/1965
محمد بن طلال

وزير المالية/ الأراضي
عز الدين المفتي

رئيس الوزراء
وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:17 مساء  الزوار: 1296    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved