x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357560
عدد الزيارات اليوم : 272
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965

محتويات التشريع 
مادة 1 تطبيق أحكام المواريث الإسلامية على الأراضي الأميرية 
مادة 2 عدم سريان القانون بأثر رجعي 
مادة 3 إلغاء بالتعارض والنفاذ


باسم الشعب الفلسطيني 
الحاكم العام 
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة 1 
تطبيق أحكام المواريث الإسلامية على الأراضي الأميرية


تطبق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على الأراضي الأميرية كافة مع عدم الإخلال بقانون الوصية الواجبة رقم 13 لسنة 1962.

مادة 2 
عدم سريان القانون بأثر رجعي


لا يسري هذا القانون على تركة المتوفين قبل العمل به.

مادة 3 
إلغاء بالتعارض والنفاذ


يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في غزة 9/1/1965 

فريق أول 
يوسف عبد الله العجرودي 
الحاكم العام لقطاع غزة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:18 مساء  الزوار: 1238    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved