محتويات التشريع
مادة 1 تطبيق أحكام المواريث الإسلامية على الأراضي الأميرية
مادة 2 عدم سريان القانون بأثر رجعي
مادة 3 إلغاء بالتعارض والنفاذ
باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم العام
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1
تطبيق أحكام المواريث الإسلامية على الأراضي الأميرية
تطبق أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية على الأراضي الأميرية كافة مع عدم الإخلال بقانون الوصية الواجبة رقم 13 لسنة 1962.
مادة 2
عدم سريان القانون بأثر رجعي
لا يسري هذا القانون على تركة المتوفين قبل العمل به.
مادة 3
إلغاء بالتعارض والنفاذ
يلغى كل ما يتعارض مع هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في غزة 9/1/1965
فريق أول
يوسف عبد الله العجرودي
الحاكم العام لقطاع غزة