x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357553
عدد الزيارات اليوم : 265
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة رقم 40 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 قيود استئجار غير الأردني للأموال غير المنقولة 
المادة 3 شروط تملك غير الأردني للأموال غير المنقولة 
المادة 4 انتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث 
المادة 5 قيود تملك ممثلي الدول الأجنبية 
المادة 6 إلغاء بالتعارض 
المادة 7 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
قيود استئجار غير الأردني للأموال غير المنقولة


لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يستأجر أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أو لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
وللغاية المقصودة من هذه المادة: 
تشمل عبارة (مجموع المدد) أي تجديد للإيجار نفسه أو أي إيجار جديد بعد انتهاء أجل الإيجار السابق غير أن كل إيجار يمنح بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الإيجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الإيجار السابق من أجل حساب مدد الثلاث السنوات.

المادة 3 
شروط تملك غير الأردني للأموال غير المنقولة


لا يجوز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا بالشروط التالية: 
أن يقتصر تملكه على الأرض الواقعة ضمن المناطق البلدية أو أحواض البلد.
أن يحصل أولاً على إذن من مجلس الوزراء.
3- أن يتعهد بأن يكون خاضعاً للقوانين المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.

المادة 4 
انتقال الأموال غير المنقولة لغير الأردني بطريق الإرث


كل شخص غير أردني اتصلت إليه أموال غير منقولة بطريق الإرث يجوز له أن يسجلها باسمه دون أن يكون مكلفاً بالحصول على إذن من مجلس الوزراء، ويجوز له أن يفرغها لأي شخص سواء أكان هذا الشخص أردنياً أم أجنبياً، ولكن بشرط أن يكون من ورثة المتوفى.

المادة 5 
قيود تملك ممثلي الدول الأجنبية


لمجلس الوزراء أن يسمح لممثلي الدول الأجنبية بأن يحرزوا ويتملكوا بالإضافة إلى وظائفهم أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية بقصد أن يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم إذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الأردنية الهاشمية بالمثل.

المادة 6 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل تشريع أردني أو فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


27-1-1953 

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 


وزير المالية بالوكالة وزير العدلية وزير الخارجية رئيس الوزراء 
روحي عبد الهادي روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:16 مساء  الزوار: 1287    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved