x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357215
عدد الزيارات اليوم : 1392
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم 49 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 حصر إجراء معاملات التصرف في دوائر تسجيل الأراضي

المادة 3 الحجية القطعية والنهائية لسندات تسجيل الأموال غير المنقولة

المادة 4 وجوب العمل بأسناد التسجيل

المادة 5 دعاوى المواضعة والاسم المستعار

المادة 6 حق التصرف في الأراضي الأميرية أو الموقوفة

المادة 7 قيود تأسيس المحال أو القرى

المادة 8 حق استغلال التراب أو الرمل

المادة 9 حظر وقف الأرض أو الإيصاء بها

المادة 10 ظهور المستحق بعد إنشاء البناء أو الغرس

المادة 11 الإعتداء على الأراضي الموضوعة تحت تصرف الغير

المادة 12 تصرف الفضولي

المادة 13 التصرف بدون إذن الشركاء

المادة 14 المحدثات التي يقيمها أحد الشريكين

المادة 15 زرع الأرض بدون إذن المتصرف

المادة 16 دعاوى الحكومة

المادة 17 دعاوى الإستحقاق

المادة 18 الإلغاءات

المادة 19 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
حصر إجراء معاملات التصرف في دوائر تسجيل الأراضي


ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي.

المادة 3 
الحجية القطعية والنهائية لسندات تسجيل الأموال غير المنقولة


يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي.

المادة 4 
وجوب العمل بأسناد التسجيل


تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطأ فيها ادعي أنه مخالف لقيود دائرة التسجيل إلا وفق أحكام قوانين تسوية الأراضي.

المادة 5 
دعاوى المواضعة والاسم المستعار


لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الأموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل.

المادة 6 
حق التصرف في الأراضي الأميرية أو الموقوفة


يحق لكل شخص يتصرف في أرض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً أو يؤجرها أو يعيرها أو يضعها تأميناً للدين، وله أن يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل، وله أن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من أبنية ويتخذها كحقل أو مزرعة وأن يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله أن يحولها إلى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً، وله أن ينشئ فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج إليه في زراعته على شريطة أن لا يتوسع في ذلك إلى درجة إحداث قرية أو محلة وعليه أن يعلم دائرة التسجيل بما أحدث في أراضيه من تغيير ويأخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي أحدثها. 
إن الأبنية وما يتبعها التي تنشأ على الأراضي الأميرية والموقوفة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال.

المادة 7 
قيود تأسيس المحال أو القرى


إن تأسيس محلة أو قرية في أرض يتصرف فيها بسند تسجيل، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو أي قانون يحل محله أو أية تعديلات تطرأ عليه. لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين للتوطن في أية قرية أو حي أحدث على النحو المبين في المادة السابقة.

المادة 8 
حق استغلال التراب أو الرمل


يحق لمن يتصرف في أرض أن يصنع من ترابها لبناً أو أجراً أو غير ذلك وله أن يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط أن يراعي في ذلك القوانين والأنظمة النافذة إذ ذاك.

المادة 9 
حظر وقف الأرض أو الإيصاء بها


لا يحق لمن يتصرف في أرض أميرية أن يوقفها على جهة أو يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياها تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك.

المادة 10 
ظهور المستحق بعد إنشاء البناء أو الغرس


إذا أنشأ شخص على أرض أميرية أو موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل أبنية أو غرس فيها أشجاراً ثم ظهر مستحق للأرض التي أنشأ عليها البناء أو غرس فيها الشجر وأثبت دعواه ينظر: 
إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة تزيد على قيمة الأرض يؤمر ذلك الشخص بأن يدفع إلى المستحق قيمة الأرض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الأبنية والأشجار. 
2- وإذا كانت قيمة الأرض تزيد على قيمة الأبنية والأشجار قائمة فيؤمر المستحق بأن يدفع إلى صاحب الأبنية والأشجار قيمتها ويحكم له بتملكها.

المادة 11 
الإعتداء على الأراضي الموضوعة تحت تصرف الغير


لا يحق لأحد أن: 
يضع يده على ما هو في تصرف غيره من أرض أميرية أو موقوفة أو يستعملها للزراعة أو يؤجرها أو يرسل حيواناته للرعي فيها أو يستولي على كلأها أو يحتطب فيها أو يمر فيها (إذا لم يكن له حق المرور) أو يحدث فيها خرقاً أو يجعل منها بيدراً: وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانه. 
2- يحتطب في حرج لغيره أو يقتلع أو يزيل أشجاره ليجعل منه مزرعة أو حقلاً أو أن يطعم الأشجار النابتة نبت الطبيعة في أرض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الأرض أن يضمنه الضرر الناجم عن عمله: أو أن يدفع إليه بدل التطعيم ويمتلك الأغصان المطعمة.

المادة 12 
تصرف الفضولي


إذا أنشأ شخص فضولاً أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي في أرض أميرية أو موقوفة هي في تصرف غيره فالمتصرف أن يطلب إلى الفضولي هدم وقلع ما أحدث وإذا كان الهدم أو القلع مضراً للأرض فله أن يدفع إلى الفضولي قيمة ما أحدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف فيه.

المادة 13 
التصرف بدون إذن الشركاء


لا يحق لأحد الشركاء المتصرفين في أرض أميرية أو موقوفة من نوع الحراج أن يقتلع أو يقطع أشجار ذلك الحرج جميعها أو قسماً منها ليحول الأرض القائمة عليها إلى حقل أو ما يماثله من دون إذن من شركائه وإذا قطع تلك الأشجار أو اقتلعها بلا إذن فتعتبر الأرض المحولة بالصورة المذكورة إلى حقل مشتركة بينه وبين شركائه كالأول بلا بدل ولكل منهم أن يأخذ نصيبه في الأشجار المقلوعة أو المقطوعة عيناً أو قيمة ما يصيبه منها قائمة إذا كانت قد قلعت. 
أما إذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم أن يدفع ما يصيب حصته من نفقات القطع والقلع.

المادة 14 
المحدثات التي يقيمها أحد الشريكين


إذا أحدث أحد الشريكين أبنية أو غرس أشجاراً أو دوالي: 
1- في مجموع الأرض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تفرز حصة الشريك ويجري العمل وفق أحكام المادة الثانية عشرة. 
2- في قسم من الأرض التي يتصرفان فيها أو طعم الأشجار القائمة فيها فإنه يضمن لشريكه ما أصاب حصته من قيمة الأشجار قائمة وتقسم الأرض بينهما، فإن خرج القسم الذي أحدث فيه البناء أو الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق.

المادة 15 
زرع الأرض بدون إذن المتصرف


كل من ضبط أرضاً أميرية أو موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون إذنه يلزم بدفع أجر المثل إلى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الأرض واحتفظ بها في يده وليس لصاحب الأرض أن يطالبه بما يسمى نقصان الأرض، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية.

المادة 16 
دعاوى الحكومة


1- في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك المحلولة أو تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام أو من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الأراضي والأملاك المذكورة ستاً وثلاثين سنة إذا -كانت الدعوى على رقبتها-.
2- لا يشترط أن يحضر موظف عن دائرة تسجيل الأراضي إذا كانت الدعوى في الأراضي المبينة في الفقرة الثانية بين آحاد الناس ولا علاقة لها برقبة الأرض.

المادة 17 
دعاوى الإستحقاق


1- يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة أمر طرحها في المزاد إلى دائرة التسجيل، أن تكون قد أقيمت قبل الإحاطة القطعية، وعلى ذلك لو أقيمت الدعوى قبل الإحاطة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار إلى من يجب ثم ظهر في النهاية أن المدعي غير محق في دعواه، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشأ عن تأخير المزايدة أو عن أي سبب آخر. 
2- يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الإحاطة القطعية إذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من إقامتها خلال مدة المزايدة.

المادة 18 
الإلغاءات


يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الأولى سنة 1331 الموافق 30 مارت سنة 1329، وأي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 19 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


3-2- 1953 
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم


وزير المالية بالوكالة وزير العدلية رئيس الوزراء 
روحي عبد الهادي روحي عبد الهادي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:10 مساء  الزوار: 1103    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الطفولة تظن أن الحب هو كل شيء والكهولة تؤكد ذلك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved