محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 103 من مكنون الأراضي العثماني
قانون يقضي بتعديل التشاريع العثمانية فيما يتعلق بالأراضي (الموات)
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون الأراضي (الموات).
المادة 2
تعديل المادة 103 من مكنون الأراضي العثماني
تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 103 من قانون الأراضي العثماني بما يلي:
"كل من نقب أرضاً مواتاً أو زرعها دون أن يحصل على موافقة مدير الأراضي لا يحق له أن يحصل على سند ملكية بشأن تلك الأرض ويعرض نفسه فضلاً عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه على الأرض".