x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5357081
عدد الزيارات اليوم : 1258
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون الأراضي الموات رقم 79 لسنة 1921

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 103 من مكنون الأراضي العثماني 

قانون يقضي بتعديل التشاريع العثمانية فيما يتعلق بالأراضي (الموات)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الأراضي (الموات).

المادة 2 
تعديل المادة 103 من مكنون الأراضي العثماني


تستبدل الفقرة الأخيرة من المادة 103 من قانون الأراضي العثماني بما يلي:
"كل من نقب أرضاً مواتاً أو زرعها دون أن يحصل على موافقة مدير الأراضي لا يحق له أن يحصل على سند ملكية بشأن تلك الأرض ويعرض نفسه فضلاً عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه على الأرض".

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:13 مساء  الزوار: 1130    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

الصِّـيتُ ولا الغِنـى.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved