x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384631
عدد الزيارات اليوم : 3678
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون انتقال الأراضي المعدل رقم 1 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة مادة جديدة كمادة 9 مكررة (أ) 

يقضي بتعديل قانون انتقال الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ هو وقانون انتقال الأراضي المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة مادة جديدة كمادة 9 مكررة (أ)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة التالية إليه بعد المادة 9 منه، كمادة 9 مكررة (أ):
"المادة 9 مكررة (أ) لا يعطي المدير موافقته المطلوبة في المادة الرابعة، على أية معاملة من معاملات التصرف بالأموال غير المنقولة التي تنطوي على إفراز الأموال المذكورة أو تقسيمها إلى قسائم إلا إذا اقتنع:
أن الإفراز أو التقسيم يتفق مع الأحكام التي تقرر الحد الأدنى لمساحة قطع الأراضي بشأن الملك المبحوث 
33
(3) إذا كان قد تم بيع مال غير منقول إيفاء لرهن بواسطة دائرة الإجراء التابعة لأية محكمة قبل نفاذ قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1938، فلا يعتبر ذلك البيع باطلاً لمجرد أنه لم يتم بواسطة دائرة الطابو (تسجيل الأراضي).


5 أيار سنة 1938 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:05 مساء  الزوار: 880    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

تعدو الذئاب على من لا كلاب له ***‏ وتتقي صولة المستنفر الحامي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved