x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384562
عدد الزيارات اليوم : 3609
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون انتقال الأراضي المعدل رقم 39 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 6 ( تقييد مباشرة حق الشفعة ) 

مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الأراضي (المعدل)


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأراضي (المعدل)، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 6 ( تقييد مباشرة حق الشفعة )


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أن تكلف المدعي بأن يدفع للمحكمة تأميناً مقابل المصاريف، ومتى تم دفع هذا التأمين، يجوز للمحكمة"، بين عبارة "فيجوز للمحكمة حينئذ" وعبارة "أن تصدر" الواردة في الفقرة (2) منها.


16 كانون الأول سنة 1941 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:04 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved