محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 6 ( تقييد مباشرة حق الشفعة )
مشروع قانون يقضي بتعديل قانون الأراضي (المعدل)
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا المرسوم اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الأراضي (المعدل)، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 6 ( تقييد مباشرة حق الشفعة )
تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "أن تكلف المدعي بأن يدفع للمحكمة تأميناً مقابل المصاريف، ومتى تم دفع هذا التأمين، يجوز للمحكمة"، بين عبارة "فيجوز للمحكمة حينئذ" وعبارة "أن تصدر" الواردة في الفقرة (2) منها.
16 كانون الأول سنة 1941
المندوب السامي
هارولد مكمايكل