x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384592
عدد الزيارات اليوم : 3639
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون انتقال الأراضي المعدل رقم 39 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 14 ( بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لرهن ) 

وهو يقضي بتعديل قانون انتقال الأراضي


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا المرسوم اسم قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون انتقال الأراضي (المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 14 ( بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لرهن )


تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية إلى آخرها:
"(4) إذا قدّم طلب لبيع مال غير منقول، بمقتضى هذه المادة، فلرئيس المحكمة المركزية الصلاحية، في أي وقت من الأوقات، سواء قبل إصدار القرار ببيع ذلك المال أم بعد إصداره، أن يعين قيماً على ذلك المال إذا ظهر له أن من العدل والملائم إجراء ذلك. 
(5) يخول رئيس المحكمة المركزية تكملة لهذا التعيين جميع الصلاحيات المنوطة بالمحكمة المركزية، أو التي يجوز للمحكمة المذكورة ممارستها لدى تعيين القيمين في الدعاوى المرفوعة إليها، ويعمل بأحكام أصول المحاكمات المعمول بها من وقت إلى آخر والمتعلقة بتعيين القيمين وبيان وظائفهم والمسؤوليات المترتبة عليهم والمكافآت التي تدفع لهم، مع إجراء التغيرات التي تقتضيها الحال في تلك الأصول، في كل قضية يقوم رئيس المحكمة المركزية بتعيين قيم فيها كما ذكر آنفاً. 
(6) إذا حدث قبل نفاذ قانون انتقال الأراضي (المعدل) لسنة 1939، أن عين رئيس محكمة مركزية قيماً على أية أموال غير منقولة بناء على طلب قدم بمقتضى هذه المادة لبيع تلك الأموال غير المنقولة، وكان ذلك التعيين لا يزال قائماً حين وضع ذلك القانون المذكور موضع العمل، فيعتبر تعيين ذلك القيم قانونياً كأنه تم بعد وضع القانون المذكور موضع العمل. 
(7) يخول رئيس المحكمة المركزية، فيما يتعلق بالطلبات المقدمة بمقتضى هذه المادة، جميع الصلاحيات المنوطة بالمحكمة المركزية فيما يتعلق بالحكم بالرسوم والمصاريف".


22 أيلول سنة 1939

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:06 مساء  الزوار: 796    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved