x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384597
عدد الزيارات اليوم : 3644
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم 42 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 إدارة تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها ووحدة القياس

المادة 4 القيام بأية إجراءات لتحديد الأراضي أو مسحها أو تثمينها

المادة 5 صلاحية طلب المعلومات اللازمة من الأشخاص المعنيين

المادة 6 التعويض عن الاضرار الناجمة عن أعمال التحديد أو المساحة أو التثمين

المادة 7 تحليف اليمين وإصدار مذكرات دعوة وإخطارات

المادة 8 أصول تعيين حدود حراج الدولة أو القرى

المادة 9 الاعتراضات على التحديد

المادة 10 تقدير الدخل السنوي لغايات التثمين

المادة 11 المخالفات والعقوبات

المادة 12 مسؤولية التبليغ عن المخالفات

المادة 13 التحقيق في المخالفات

المادة 14 فقدان العلامات أو تغييرها بسبب عوامل الطبيعة

المادة 15 تحصيل الغرامات

المادة 16 الإلغاءات

المادة 17 التنفيذ

إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: 
تعني كلمة (المدير) مدير الأراضي والمساحة. 
وتشمل كلمة (المتصرف) محافظ العاصمة والقائمقام.

المادة 3 
إدارة تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها ووحدة القياس


1- تناط إدارة تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها بالمدير. 
2- يستعمل "المتر" في جميع المقاييس وتعيين مساحات الأراضي بالدونمات باعتبار ألف متر مربع.

المادة 4 
القيام بأية إجراءات لتحديد الأراضي أو مسحها أو تثمينها


يجوز للمدير أو أي موظف مفوض من قبله أن يدخل مستصحباً من يحتاج إليهم من المساعدين إلى أية أرض من أجل القيام بأي عمل يتعلق بالتحديد أو المساحة أو التثمين وأن يقيم فيها أو ينصب عليها أي حجر أو نصب أو عمود أو أية علامة من علامات المساحة وأن يحفر فيها لتثبيت ما ذكر.

المادة 5 
صلاحية طلب المعلومات اللازمة من الأشخاص المعنيين


يجوز للمدير أو أي موظف مفوض من قبله عند قيامه بالوظائف المنصوص عليها في المادة "4" من هذا القانون أن يطلب إلى أي شخص يملك أرضاً أو يشغلها أو مستخدم فيها أو له مصلحة فيها أو باستطاعته أن يعطي أية معلومات عن حدودها أو لديه أوراق لها علاقة بالحدود أن: 
1- يحضر أمامه بالذات أو أن يرسل وكيلاً عنه في الزمان والمكان اللذين يعينها له. 
2- يدل على حدود الأرض.
3- يقدم المعلومات التي يطلب إليه تقديمها من التحديد أو المساحة أو التثمين. 
4- يبرز أي مستند في حيازته، يختص بالحدود.

المادة 6 
التعويض عن الاضرار الناجمة عن أعمال التحديد أو المساحة أو التثمين


لا يدفع تعويض ما عن أي ضرر لحق بالأشخاص المنصوص عليهم في المادة "5" من هذا القانون من جراء أي عمل من أعمال التحديد أو المساحة أو التثمين.

المادة 7 
تحليف اليمين وإصدار مذكرات دعوة وإخطارات


للمدير أو الموظف المفوض من قبله أن يحلف اليمين في التحقيقات التي يجريها توصلاً للغايات المتوخاة من هذا القانون، وأن يصدر مذكرات دعوة وإخطارات وأوامر يطلب بموجبها حضور أي شخص أو إبراز أية وثيقة قد تكون ضرورية وأن يصدر مذكرات إحضار إلى من لا يعمل بمضمون المذكرات والإخطارات والأوامر المذكورة.

المادة 8 
أصول تعيين حدود حراج الدولة أو القرى


1- عند تعيين حدود حرج من حراج الدولة أو أرض من أراضيها أو أية قرية من القرى ينظم المدير أو الموظف المفوض من قبله مضبطة توقعها مخاتير وهيئة اختيارية القرية إذا كان التحديد مختصاً بها وإذا كانت للتحديد علاقة بحدود قرية أو قرى أخرى فتوقع هذه المضبطة أيضا من مخاتير وهيئة اختيارية تلك القرى دلالة على أنهم أحيطوا علماً بعمليات التحديد ووقفوا على علامات التحديد والمساحة المنصوبة. 
2- يبلغ المدير المتصرف أمر انتهاء التحديد ويرسل إليه إعلاناً ليعلق في مكان بارز من القرية التي تم فيها التحديد والقرى المجاورة لها يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا التحديد أن يقدم إلى المتصرف اعتراضه بالتفصيل خلال شهرين من تاريخ تعليق ذلك الإعلان، فإذا انقضت هذه المدة ولم يقدم أحد اعتراضاً يعتبر التحديد قطعياً.

المادة 9 
الاعتراضات على التحديد


1- يرسل المتصرف الاعتراضات على التحديد إلى المدير للتدقيق فيها من قبل لجنة مؤلفة منه أو من ينيبه عنه ومن أحد قضاة محكمة الاستئناف وأحد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج أو القرية أو الأراضي الجاري تحديدها ضمن قضائها. 
2- على هذه اللجنة أن تذهب بكاملها إلى موقع الحدود المختلف عليها وأن تعاين هذه الحدود وتدعو الهيئات الاختيارية وتدقق في الأوراق والمستندات وأن تسمع البينة سواء أكانت خطية أو شفوية وأن تصدر بعد ذلك قرارها ويكون قرار اللجنة قطعياً سواء صدر بالأغلبية أو بالإجماع. 
3- يتحمل المعترض نفقات انتقال اللجنة المذكورة إلى موقع الحدود المختلف عليها ذهاباً وإياباً، ويقدر المدير هذه النفقات بالنيابة عن اللجنة ويطلب إلى المعترض دفعها خلال مدة معقولة إلى الخزينة بصورة التأمين فإذا انقضت المدة ولم يدفع المعترض هذه النفقات يعتبر اعتراضه باطلاً والتحديد المعترض عليه نهائياً.

المادة 10 
تقدير الدخل السنوي لغايات التثمين


1- بعد تعيين حدود أية قرية أو أرض للدولة يقدر الدخل السنوي للأرض الواقعة في تلك الحدود ويدون، وتنفيذاً للغرض المقصود من هذا التثمين تقسم الأرض إلى عدة قطع متناسبة ويقدر الدخل السنوي لكل قطعة على حدة. 
2- يعتبر الدخل الذي يحتمل أن ينتجه مزارع يفلح أرضه بطريقة جيدة ومناسبة وفق قواعد الفلاحة المتبعة في المنطقة المجاورة لأرضه خلال سنة متوسطة الإنتاج. 
3- للمدير صلاحية إصدار تعليمات تبين الطرق الواجب اتباعها عند القيام بأعمال التحديد والمساحة والتثمين.

المادة 11 
المخالفات والعقوبات


1- كل من يقصر في تنفيذ الأمر الصادر إليه من المدير أو الموظف المفوض من قبله أو ينقل أية علامة تحديد أو مساحة وضعتها دائرة الأراضي والمساحة أو يلحق بها ضرراً أو يزيلها أو يطمسها يعرض نفسه بعد الإدانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو للحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً ولدفع تعويض عن أي ضرر نشأ عن عمله. 
2- يعمل قضاة الصلح بالمحاضر التي ينظمها موظفو دائرة الأراضي والمساحة بشأن المخالفات المبحوث عنها في الفقرة السابقة ما لم يثبت تزويرها.

المادة 12 
مسؤولية التبليغ عن المخالفات


1- إذا نقلت علامة تحديد أو مساحة نصبت في أرض أو الحق بها ضرر أو أزيلت أو طمست يعتبر صاحب الأرض مسؤولاً عن إخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعه. 
2- إذا نقلت أو أزيلت أو طمست علامة تحديد نصبت على حد مشترك بين قطعتين من الأرض فأكثر أو الحق بها ضرر يعتبر أصحاب الأراضي التي نصبت العلامة على الحد المشترك بينهم مسؤولين عن إخبار المتصرف عن ذلك فور اطلاعهم. 
3- إذا كانت العلامة منصوبة في أحد حراج الدولة أو في أرض من أراضيها يعتبر مختارو القرية أو شيوخ العشيرة الأقربون موقعاً إلى ذلك الحراج أو تلك الأرض مسؤولين عن إخبار المتصرف بذلك فور اطلاعهم. 
4- كل من يخالف أحكام هذه المادة يعرض نفسه بعد الإدانة من قبل قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 13 
التحقيق في المخالفات


1- بعد وصول الإخبار إلى المتصرف يترتب عليه أو على الشخص المفوض من قبله أن يتوجه إلى ذلك الموقع ويجري التحقيق، فإذا تمكن من إظهار الفاعل يحيله مع أوراق التحقيق إلى قاضي الصلح لمحاكمة وتوقيع العقوبة عليه وفق المادة (11) من هذا القانون، وإذا لم يتمكن من إظهار الفاعل، يرفع تقريراً بالواقع إلى المجلس الإداري أو إلى لجنة مؤلفة من المتصرف المحاسب ومأمور التسجيل في الألوية والأقضية التي لا يوجد فيها مجلس إداري، وللمجلس أو اللجنة الحق في أن يعتبر سكان القرية أو أفراد العشيرة الواقعة في أراضيهم تلك العلامة مسؤولين عن نقلها أو إزالتها أو طمسها أو تلفها أو الأضرار بها وأن يقرر إلزامهم بدفع نفقات تصليحها أو استبدالها وأن يفرض عليهم غرامة لا تزيد عن (50) ديناراً مراعياً في تعيين مقدار هذه الغرامة ظروف السكان المذكورين وملابسات وقوع الحادث على أن لا ينفذ قرار التغريم إذا كانت الغرامة تتجاوز العشرة دنانير إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء. 
2- إذا كانت علامة التحديد أو المساحة غير واقعة في أراضي قرية أو عشيرة يعتبر سكان القرية أو العشيرة الأقرب إلى تلك العلامة مسؤولين ويعرضون للعقوبة المعينة في الفقرة السابقة. 
3- إذا فرضت غرامة على سكان قرية أو أفراد عشيرة بمقتضى أحكام هذه المادة يعتبر كافة الذكور من سكان القرية أو أفراد العشيرة الذين لا تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة مسؤولين عن دفع هذه الغرامة بالتضامن والتكافل. 
4- إذا نقلت أو أزيلت أو طمست علامة مساحة نصبت في أرض أثناء أو بعد أعمال تسوية الأراضي وفق أحكام قانون تسوية الأراضي ووصل إخبار عن ذلك إلى المتصرف ترتب عليه أو على الموظف المفوض من قبله أن يشخص إلى قطعة الأرض المذكورة ويجري التحقيقات فإذا تمكن من إظهار الفاعل أحاله مع أوراق التحقيق إلى قاضي الصلح لمحاكمته وتوقيع العقوبة عليه وفق أحكام المادة (11) من هذا القانون وإذا لم يتمكن من إظهاره فعليه أن يرفع تقريراً بالواقع إلى المجلس الإداري أو إلى لجنة مؤلفة من المتصرف والمحاسب ومأمور التسجيل في الألوية والأقضية التي لا يوجد فيها مجلس إداري، وللمجلس أو اللجنة أن يعتبر صاحب الأرض التي فقدت فيها تلك العلامة أو أصحاب الأراضي المجاورة لها إذا كانت العلامة على حد مشترك مسؤولين عن نقلها أو إزالتها أو طمسها أو إتلافها والأضرار بها وأن يقرر إلزامهم بدفع نفقات تصليحها أو استبدالها وأن يفرض على صاحب الأرض الواقعة فيها العلامة غرامة لا تزيد على خمسة دنانير أو يفرض على أصحاب الأراضي الواقعة على الحد المشترك مع صاحب الأرض الواقعة فيها العلامة التي نقلت أو أزيلت أو طمست أو أتلفت أو الحق الضرر بها غرامة مشتركة لا تزيد على خمسة عشر ديناراً.

المادة 14 
فقدان العلامات أو تغييرها بسبب عوامل الطبيعة


لا تطبق أحكام هذا القانون على أية علامة تحديد أو مساحة يثبت أنها فقدت أو أزيلت أو أتلفت أو طمست من جراء العوامل الطبيعية.

المادة 15 
تحصيل الغرامات


الغرامات التي تفرض وفق أحكام هذا القانون، تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الاموال الأميرية.

المادة 16 
الإلغاءات


تلغى القوانين التالية: 
1- قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها لسنة 1930 المنشور في العدد 287 من الجريدة الرسمية وما أدخل عليه من تعديلات "أردني". 
2- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 17 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


27-1-1953 

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم

وزير المالية بالوكالة وزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء
روحي عبد الهادي روحي عبد الهادي سعيد المفتي توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:02 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

التَأنـي مِنَ الرَّحمـن والعَجَـلةُ مِنَ الشَّيْطـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved