x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384591
عدد الزيارات اليوم : 3638
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون انتقال الأراضي رقم 81 لسنة 1920

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 السريان

المادة 4 شروط صحة التصرف في الأموال غير المنقولة

المادة 5 تقديم طلب التسجيل بوساطة الوكيل أو المندوب

المادة 6 إستمرار نفاذ

المادة 7 إجراءات إنتقال الأموال غير المنقولة

المادة 8 الموافقة وتسجيل العقد لا يفيدان ضمناً صحة الملكية أو معاملة التصرف

المادة 9 سريان قوانين تنظيم البناء وتحسين الأراضي

المادة 10 شروط تسجيل الرهون

المادة 11 بطلان معاملة التصرف غير المقترنة بالموافقة

المادة 12 عقوبة تنفيذ تصرف غير مسجل

المادة 13 تسجيل الإنتقال الناشىء عن الوفاة

المادة 14 بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لدين

المادة 15 إنشاء مكاتب لتسجيل الأراضي

المادة 16 إصدار تشريعات ثانوية

قانون يقضي بتسجيل معاملات التصرف بالأراضي وانتقال ملكيتها

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون انتقال الأراضي

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك-
تعني لفظة "محكمة" أية محكمة نظامية أو دينية من اختصاصها النظر في القضايا المتعلقة بالأراضي وكل محكمة من محاكم الأراضي
وتعني لفظة "المدير" مدير الأراضي
وتعني عبارة "معاملة التصرف" البيع والرهن والهبة وإنشاء الوقف على اختلاف أنواعه، وأي تصرف آخر في الأموال غير المنقولة ما عدا الهبة بوصية أو الإجارة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وتشمل أيضا انتقال الرهن والإجارة المتضمنة حق خيار التجديد لمدة ثلاث سنوات
وتشمل لفظة "الأراضي" البيوت والمباني والإنشاءات الثابتة في الأرض

المادة 3 
السريان


يسري هذا القانون على جميع الأموال غير المنقولة المشمولة بأحكام قانون الأراضي العثماني المؤرخ في 7 رمضان سنة 1274، وعلى أراضي الملك وأراضي الوقف على اختلاف أنواعه، وعلى سائر أنواع الأموال الأخرى غير المنقولة

المادة 4 
شروط صحة التصرف في الأموال غير المنقولة


(1) لا تعتبر معاملة التصرف في الأموال غير المنقولة صحيحة إلا إذا روعيت بشأنها أحكام هذا القانون
(2) على كل من يرغب في إجراء معاملة تصرف بمال غير منقول أن يحصل أولا على الموافقة الخطية المطلوبة في الفقرة التالية
(3) للحصول على الموافقة المشار إليها في الفقرة (2) يقتضي تقديم عريضة للمدير بواسطة مكتب تسجيل الأراضي في المكان الواقعة فيه الأرض، تبين شروط معاملة التصرف المراد إجراؤها، ويطلب فيها موافقته على المعاملة
(4) ترفق هذه العريضة بما يثبت ملكية الناقل، وتتضمن طلبا بتسجيل عقد ينظم تنفيذا لشروط معاملة التصرف
(5) يجوز أن تتضمن العريضة فقرة تعين العطل والضرر الذي يدفعه الفريق المتخلف عن إنهاء معاملة التصرف بعد التصديق عليها

المادة 5 
تقديم طلب التسجيل بوساطة الوكيل أو المندوب


(1) إذا قدم طلب التسجيل بواسطة وكيل أو مندوب عن الأصيل فعلى الوكيل أو المندوب أن يصرح في طلبه باسم الأصيل الذي ينوب عنه ويسجل عندئذ المال غير المنقول باسم الأصيل
(2) إذا تبين للمحكمة أو للمسجل في أي وقت أن مالا غير منقول قد سجل بمقتضى هذا القانون خلافا لأحكام الفقرة (1) فعلى المحكمة أو المسجل أن يحقق في الأمر وأن يرفع تقريرا بذلك إلى المندوب السامي الذي يجوز له أن يفرض عقوبة على أي فريق من الفرقاء إما بتغريمه أو بمصادرة قسم من قيمة الملك لا يتجاوز ربعها

المادة 6 
إستمرار نفاذ


يبقى القانون العثماني المؤرخ في 22 ربيع الأول سنة 1333 المتعلق بتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة نافذ المفعول:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمدير أن يخول أية شركة تتعاطى الصرافة حق ارتهان الأراضي، وأن يجيز لأية شركة مسجلة في فلسطين امتلاك الأراضي الضرورية لمشروعها، ويجوز له مع مراعاة الشروط الآنفة الذكر أن يوافق على انتقال أية أرض إلى أية هيئة مسجلة

المادة 7 
إجراءات إنتقال الأموال غير المنقولة


بعد التثبت من الملكية والحصول على الموافقة المطلوبة في المادة 4 ينظم عقد حسب النموذج المعين ويسجل في مكتب تسجيل الأراضي

المادة 8 
الموافقة وتسجيل العقد لا يفيدان ضمناً صحة الملكية أو معاملة التصرف


إن الموافقة المعطاة بمقتضى المادة 4 وتسجيل العقد لا يفيدان ضمنا صحة الملكية أو التصرف

المادة 9 
سريان قوانين تنظيم البناء وتحسين الأراضي


كل من امتلك أرضا بمقتضى هذا القانون يكون خاضعا لأي تشريع يقضي بتنظيم حق البناء أو تحسين الأراضي في المدينة أو جوارها

المادة 10 
شروط تسجيل الرهون


لا يقبل تسجيل رهن ما لم تراع بشأنه أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا للدين العثماني المؤرخ في 1 ربيع الثاني سنة 1331 والتعديلات التي أدخلت عليه

المادة 11 
بطلان معاملة التصرف غير المقترنة بالموافقة


(1) تعتبر ملغاة وباطلة كل معاملة تصرف لم تقترن بالموافقة المطلوبة في المادة 4:
ويشترط في ذلك أن يجوز لمن دفع مالا في معاملة تصرف اعتبرت ملغاة وباطلة، أن يسترد ما دفعه بإقامة دعوى لدى المحاكم
(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في مفعول الإعلان العام رقم 115 المؤرخ في اليوم الثلاثين من شهر نيسان سنة 1919 بشأن السفاتج المعطاة مقابل معاملات تصرف باطلة لأموال غير منقولة

المادة 12 
عقوبة تنفيذ تصرف غير مسجل


كل من كان فريقا في معاملة تصرف بمال غير منقول لم تقترن بالموافقة المقتضاة في المادة 4 ووضع يده على ذلك المال أو سمح للفريق الآخر بوضع يده عليه سواء بنفسه أو بواسطة شخص آخر بالنيابة عنه، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة قدرها ربع قيمة المال غير المنقول

المادة 13 
تسجيل الإنتقال الناشىء عن الوفاة


(1) لدى انتقال مال غير منقول بوصية أو بالإرث، يعتبر الموصى لهم أو الورثة، حسب مقتضى الحال، مسؤولين بالتضامن و الانفراد عن تسجيله بأسمائهم خلال سنة واحدة من الوفاة
(2) يجري التسجيل بناء على شهادة تصدرها محكمة ذات اختصاص تبين أن طالب أو طالبي التسجيل يحق لهم ذلك بصفتهم موصى لهم أو ورثة أو بناء على شهادة موقعة بتوقيع المختار أو الإمام أو اثنين من الوجهاء

المادة 14 
بيع الأموال غير المنقولة تنفيذاً لحكم أو إيفاءً لدين


يجوز أن يقدم طلب لبيع مال غير منقول تنفيذا لحكم أو إيفاء لرهن إلى رئيس المحكمة المركزية الذي يجوز له أن يرجئ البيع إذا اقتنع-
(أ) بأن لدى المدين مجالا واسعا لتسديد الدين المستحق عليه إذا أعطي مهلة، أو 
(ب) بأن بيع مال المدين قد يسبب له ضائقة لا داعي لها بالنظر لجميع ظروف الحال وباعتبار احتياجات الدائن الخاصة

المادة 15 
إنشاء مكاتب لتسجيل الأراضي


يجوز للمندوب السامي أن ينشئ مكاتب لتسجيل الأراضي في الأماكن التي يستصوبها، ويجوز له بعد استشارة مدير المالية أن يعين العدد اللازم من المسجلين ومساعديهم

المادة 16 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يصدر أنظمة* بشأن أي أمر من الأمور التالية-
(أ) تنظيم مكاتب لتسجيل الأراضي والأصول المتبعة فيها وأعمالها
(ب) تحديد وظائف المسجل وغيره من موظفي مكتب التسجيل وواجباتهم
(ج) طريقة حفظ السجل
(د) النماذج التي ينبغي استعمالها في العقود والمستندات
(ه) مستلزمات التصديق وتنظيم العقود والتصديق عليها رسميا
(و) الرسوم المستوفاة عن التسجيل أو فيما يتعلق به
(ز) تعيين الوكلاء
(ح) تنظيم أي أمر أو شيء آخر، سواء أكان مشابها لما تقدم ذكره ام لم يكن مما قد يستحسن إصدار نظام بشأنه تنفيذا لغايات هذا القانون

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:03 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

إذا غامَرْتَ في شرف مروم ***‏ فلا تقنع بما دون النجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved