محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/1962
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
يسمى هذا القانون الموقت (القانون المعدل لقانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1962) ويقرأ مع القانون رقم (41) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة 1 - وإضافة الفقرة التالية إليها:
2- أ- بالرغم مما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة لا تطبق أحكام الفريضة الشرعية على أصحاب حق الانتقال والتصرف في الأراضي الاميرية التي لم تتم تسويتها المسجلة منها وغير المسجلة إذا حصلت الوفاة قبل العمل بالقانون الأصلي بل توزع حسب المسألة القانونية وتسجل بأسماء أصحاب الحق فيها باعتبارها ملكاً. ويستثنى من ذلك أية أرض أميرية لم تتم تسويتها وتم تسجيلها بحسب الفريضة الشرعية بأسماء أصحاب حق الانتقال بعد العمل بالقانون المذكور.
ب- كل أرض أميرية سواء كانت مسجلة أم غير مسجلة ولم تتم تسويتها تنتقل إلى الورثة أو المتصرفين بها على أساس التقسيم الشرعي إذا حصلت الوفاة بعد العمل بالقانون المذكور.
15/8/1962
الحسين بن طلال
وزير الاقتصاد الوطني وزير المالية رئيس الوزراء
عبد الوهاب المجالي عز الدين المفتي وصفي التل