محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تحويل الأراضي الميري إلى ملك
المادة 3 تحويل الأراضي في حدود البلديات
المادة 4 انتقال الأراضي الميري إلى ورثة
المادة 5 الإلغاءات
المادة 6 التنفيذ
إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تحويل الأراضي الميري إلى ملك
يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية، أن يطالب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه الأرض تمليكاً صحيحاً، فإذا توفرت لدى المجلس المشار إليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر إجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.
يعتبر القرار المذكور ملغى إذا لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يدخل في حساب هذه المهلة أي تأخير في المعاملة ينشأ عن أية إجراءات تقوم بها دائرة التسجيل.
المادة 3
تحويل الأراضي في حدود البلديات
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:
تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.
إذا وسعت حدود أية بلدية، تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3- إذا أحدثت بلدية ما، تحول الأراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة.
المادة 4
انتقال الأراضي الميري إلى ورثة
إذا كان صاحب أرض أميرية توفي قبل العمل بهذا القانون، تنتقل هذه الأرض إلى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضاً أميرية وتسجل بأسمائهم باعتبارها ملكاً إذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أو في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه إذا كانت الأراضي الأميرية محولة إلى ملك بمقتضى الفقرتين 2 و3 من المادة (3) أعلاه، أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال والتسجيل عندئذ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكاً.
المادة 5
الإلغاءات
تلغى القوانين الآتية:
القانون رقم 31 لسنة 1941 (قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية إلى نوع الملك "أردني").
المادة (16) من دستور فلسطين لسنة 1922- سنة 1939.
3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة 6
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
27-1-1953
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير المالية بالوكالة وزير الاقتصاد بالوكالة رئيس الوزراء
روحي عبد الهادي عبد الحليم الحمود توفيق أبو الهدى