x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384630
عدد الزيارات اليوم : 3677
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون تحويل الأراضي من نوع ميري إلى ملك رقم 41 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تحويل الأراضي الميري إلى ملك 
المادة 3 تحويل الأراضي في حدود البلديات 
المادة 4 انتقال الأراضي الميري إلى ورثة 
المادة 5 الإلغاءات 
المادة 6 التنفيذ


إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تحويل الأراضي من نوع الميري إلى ملك لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تحويل الأراضي الميري إلى ملك


يجوز لصاحب أية أرض أميرية يرغب في تحويلها من ميري إلى ملك بقصد وقفها على جهة خيرية، أن يطالب إلى مجلس الوزراء إصدار قرار بتمليكه هذه الأرض تمليكاً صحيحاً، فإذا توفرت لدى المجلس المشار إليه المسوغات الشرعية يجوز له أن يقرر إجراء التحويل ويأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية.
يعتبر القرار المذكور ملغى إذا لم ينفذ لدى دائرة التسجيل خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ولا يدخل في حساب هذه المهلة أي تأخير في المعاملة ينشأ عن أية إجراءات تقوم بها دائرة التسجيل.

المادة 3 
تحويل الأراضي في حدود البلديات


اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:
تحول الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية من ميري إلى ملك.
إذا وسعت حدود أية بلدية، تحول الأراضي الأميرية التي أدخلت ضمن حدود المنطقة البلدية من جراء التوسيع المذكور من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ التوسيع المذكور.
3- إذا أحدثت بلدية ما، تحول الأراضي الاميرية الواقعة داخل منطقة البلدية من ميري إلى ملك اعتباراً من تاريخ إحداث البلدية المذكورة.

المادة 4 
انتقال الأراضي الميري إلى ورثة


إذا كان صاحب أرض أميرية توفي قبل العمل بهذا القانون، تنتقل هذه الأرض إلى ورثته وفق قانون انتقال الأراضي الأميرية باعتبارها أرضاً أميرية وتسجل بأسمائهم باعتبارها ملكاً إذا تم انتقالها وتسجيلها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون أو في خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه إذا كانت الأراضي الأميرية محولة إلى ملك بمقتضى الفقرتين 2 و3 من المادة (3) أعلاه، أما إذا لم يتم الانتقال والتسجيل في كلتا الحالتين في خلال المدة المذكورة فيجري الانتقال والتسجيل عندئذ باعتبار الأرض الأميرية المذكورة ملكاً.

المادة 5 
الإلغاءات


تلغى القوانين الآتية:
القانون رقم 31 لسنة 1941 (قانون تحويل الأراضي من نوع الأراضي الأميرية الواقعة ضمن المناطق البلدية إلى نوع الملك "أردني").
المادة (16) من دستور فلسطين لسنة 1922- سنة 1939.
3- كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة 6 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا الاقتصاد والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


27-1-1953 

عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم



وزير المالية بالوكالة وزير الاقتصاد بالوكالة رئيس الوزراء
روحي عبد الهادي عبد الحليم الحمود توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 05:01 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved