محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب.
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1955) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل الفقرة الخامسة من المادة (16) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (التثبيت أو في) قبل كلمة (ربط) وعبارة (سواء وقع الخطأ قبل أو بعد نفاذ هذا القانون) بعد كلمة (المساحة) في السطر الثاني منها.
المادة 3
تعدل المادة (24) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الآتية كفقرة ثالثة بعد الفقرة الثانية مباشرة:
"3- بالرغم عما ورد في الفقرة الثانية أعلاه يحق للمدير عندما يثبت له أن أية قطعة أرض كان معين لها حق مسيل قبل إعلان التسوية وسهي عن تثبيت هذا الحق أثناء عمليات التسوية والمساحة على الخرائط أن يأمر بتثبيت هذا الحق وإعادة فتح القناة كما كانت عليه في السابق بدون أي تعويض ويكون قراره في هذا الشأن قطعياً".
المادة 4
رئيس الوزراء ووزيرا المالية والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
31/1/1955
الحسين بن طلال
وزير العدل وزير المالية رئيس الوزراء
هزاع المجالي انسطاس حنانيا توفيق أبو الهدى