محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
المادة 3
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1955) ويقرأ مع قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل الفقرة (3) من المادة الثالثة عشرة من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة (مائتي دينار) الواردة فيها بعبارة خمسين ديناراً).
المادة 3
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
3/12/1955
الحسين بن طلال
رئيس الوزراء وزير المالية وزير العدلية
علي حسنا فرحان شبيلات سعيد المفتي