محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 69 ( الرسوم والتكاليف )
وهو يقضي بتعديل قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون (تسوية حقوق ملكية) الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 69 ( الرسوم والتكاليف )
تعدل الفقرة (1) من المادة 69 من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها:
"وعن أي أمر آخر من الأمور اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".
16 آذار سنة 1944
المندوب السامي
هارولد مكمايكل