محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 5 ( تملك الشركات الأجنبية المسجلة في الأردن )
المادة 3 تعديل المادة 8 ( الصلاحية التقديرية لمجلس الوزراء )
المادة 4 تعديل المادة 12 ( التملك فيما يجاوز الحاجة للقيام بالأعمال )
المادة 5 التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تعديل قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة لسنة 1957) ويقرأ مع قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ العمل بالقانون الأصلي.
المادة 2
تعديل المادة 5 ( تملك الشركات الأجنبية المسجلة في الأردن )
تلغى المادة الخامسة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
5- يحق لكل شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك وتتصرف -بقرار من مجلس الوزراء- داخل المدن والقرى فيما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز هذه الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز أو الاتجار بها.
المادة 3
تعديل المادة 8 ( الصلاحية التقديرية لمجلس الوزراء )
تلغى المادة الثامنة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
8- أ- بالرغم مما ورد في المواد 4 و5 و6 من القانون الأصلي يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية ولأية شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية ولأية جمعية خيرية أو هيئة دينية مؤلفة في أية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتصرف وتتملك بقرار من مجلس الوزراء خارج المدن والقرى فيما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها إذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك على أن لا يكون إحراز هذه الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز أو الاتجار بها.
ب - أما الأراضي التي تتصرف بها المؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أو المؤلفة في أية بلاد أخرى قبل نفاذ هذا القانون فبالإمكان تسجيلها باسمها وأما أراضي الحكومة المؤجرة للمؤسسات والهيئات المذكورة قبل العمل بهذا القانون فلمجلس الوزراء أن ينظر بأمر إعادة تأجيرها عند انتهاء مدتها للمدة التي يراها مناسبة أو تفويضها إذا رأى أن المصلحة العامة تقضي بذلك.
ج- مجلس الوزراء هو الذي يفصل في الأمور المبينة في المواد 4 و5 و6 و7 والفقرة (أ) من هذه المادة ويعتبر قراره بشأنها نهائياً.
المادة 4
تعديل المادة 12 ( التملك فيما يجاوز الحاجة للقيام بالأعمال )
تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة الشرطية التالية إليها:
"على أن لا يشمل ذلك الأموال غير المنقولة التي تملكتها أو تصرفت بها الشركة والجمعيات والهيئات المذكورة قبل نفاذ هذا القانون".
المادة 5
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
20/12/1956
الحسين بن طلال
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
صلاح طوقان شفيق إرشيدات سليمان النابلسي