محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1958 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وفك المغارسة) بعد عبارة (والمغارسة وتحويلها) التي وردت فيها وشطب عبارة (وإنشاء الوقف الذري بالأصالة أو بالنيابة) الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة (وإنشاء الوقف على اختلاف أنواعه).
المادة 3
تعدل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من القانون الأصلي بشطب كلمة (للملك) الواردة في السطر الثاني منها والاستعاضة عنها بعبارة (للمال غير المنقول).
المادة 4
تعدل الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة كلمة (العامة) بعد كلمة (الإسلامية) التي وردت فيها.
المادة 5
تعدل الفقرة (ج) من المادة الخامسة من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والأوقاف الخيرية) إلى آخرها.
المادة 6
تجري التعديلات التالية على جدول الرسوم الملحق بالقانون الأصلي.
23/1/1961
الحسين بن طلال
وزير المالية هاشم الجيوسي
رئيس الوزراء بهجت التلهوني