x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384561
عدد الزيارات اليوم : 3608
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم 6 لسنة 1963

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1


يسمى هذا القانون (القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم (26) لسنة 1958 الذي يسمى فيما بعد بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2


تعدل الفقرة (1) من المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الجملة التالية إليها:
"إلا إذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي عنه رسماً خاصاً مبيناً في الجدول الملحق المشار إليه آنفاً". 

تعديل جدول الرسوم الملحق بقانون تسجيل الأراضي 

يعدل البند (25) من الجدول بالشكل التالي:
الرقم 25 
نوع المعاملة إنشاء الوقف 
الرسم 1% من القيمة المقدرة للوقف الذري بشرط أن لا تقل عن دينارين ولا تزيد عن عشرين ديناراً.


14/2/1963 

الحسين بن طلال 
وزير المالية 
عز الدين المفتي 
رئيس الوزراء 
وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 04:27 مساء  الزوار: 755    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved