x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5384591
عدد الزيارات اليوم : 3638
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون معدل مؤقت لقانون تسوية الأراضي والمياة رقم 5 لسنة 1967

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 9 ( سلطات المدير او الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية ) 
المادة 3 تعديل المادة 16 ( جدول الحقوق النهائي ) 
المادة 4 تعديل المادة 18 ( إفراز الأراضي المشاع )


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 25/12/1966 
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1967) ويقرأ مع القانون رقم (40) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 9 ( سلطات المدير او الموظف المفوض عند إجراء عمليات التسوية )


تعدل المادة (9) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات الجديدة التالية إليها:
6- عندما يكون التصرف مشتركاً بين ذوي الحقوق في قطعة واحدة أو أكثر في أراضي قرية تحدد أراضيها أثناء أعمال التسوية كقطع مفرزة وتم تثبيتها على خرائط دائرة الأراضي والمساحة ولم يعلن جدول حقوقها. يجوز للمدير أن يأذن لهؤلاء الشركاء إذا كانت أسماؤهم قد تدونت في جدول الادعاءات ولم يكن منازعاً عليها بإجراء الإفراز الرضائي فيما بينهم (إذا لم يكن بينهم غائب أو قاصر أو محجور) سواء كان الإفراز متعلقاً بقطعة واحدة أو بإفراز الجمع إذا تعددت القطع إما في حالة وجود النزاع، فيعتبر الشركاء من سينظم بهم جدول الحقوق وفق أحكام القانون المذكور. 
7- إذا لم يتفق الشركاء على الإفراز الرضائي بينهم أو كان بينهم غائب أو قاصر أو محجور فيجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله في حالة موافقة أكثرية أصحاب الحصص إجراء الإفراز بالطريقة التي يراها مناسبة.
8- تمسح القطع الناتجة عن الإفراز وتنزل في جدول الادعاءات وجدول الحقوق وعند نشر هذا الجدول يعترض عليه وفقاً لأحكام المادتين 12 و15 من هذا القانون.

المادة 3 
تعديل المادة 16 ( جدول الحقوق النهائي )


تعدل المادة (16) من القانون الأصلي بشطب عبارة (سهو في المساحة) الواردة في الفقرة (5) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خطأ في المساحة).

المادة 4 
تعديل المادة 18 ( إفراز الأراضي المشاع )


يلغى ما جاء في المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي: 
المادة 18- 
ا - عندما يكون التصرف في أرض مشاع بين أهل القرية في أية منطقة تسوية تفرز تلك الأرض بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم في جدول الحقوق النهائي بمقتضى الحقوق المبينة فيه وذلك قبل تنظيم جدول التسجيل. 
2- إذا أمكن الحصول على اتفاق على كيفية الإفراز بمقتضى هذا القانون بين أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي، يجري هذا الإفراز في غضون مدة يعينها المدير أو من ينتدبه ويستوفى من أصحاب الحصص التي يجري إفرازها بعد المدة المعينة رسوم بمقتضى الجدول الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي عن جميع أعمال المساحة المتعلقة بوضع العلامات الحديدية. 
3- إذا لم يتفق على كيفية الإفراز أصحاب ثلثي الحصص على الأقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق النهائي يجوز إجراء الإفراز بالصورة التي يعينها المدير. 
4- تمسح قطع الأراضي الناتجة عن الإفراز وينظم بها جدول تسجيل يصدق عليه المدير يحل محل جدول الحقوق النهائي. 
5- للمدير منذ إعلان التسوية المنصوص عنها في المادة (6) من هذا القانون صلاحية إصدار أمر يقضي بعدم تدوين أو تسجيل أية قطعة أرض أو أية حصة شائعة في قيود التسوية وجداولها ضمن أية منطقة تسوية باسم أي شخص أو أشخاص إذا كانت تلك القطعة أو تلك الحصة أصغر مساحة من الحد الأدنى الذي سيعينه بشرط أن لا يزيد على دونم واحد في الأراضي الزراعية ويمارس المدير هذه الصلاحية سواء بالنسبة إلى تسوية الأراضي والمياه المبينة في هذا القانون أو إلى أية معاملات تسجيل تجري فيما بعد. 
يطلق على هذه القطع أو الحصص التي تكون أصغر من الحد الأدنى المعينة في الأمر المذكور اسم (نتف) وتضاف هذه النتف إلى أرض أو حصص ماء، من يدفع أعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين. 
وعندما يمكن جمع نتفتين أو أكثر لتزيد بذلك المساحة عن الحد المعين في الأمر المذكور فإن القطعة الناتجة عن هذا الجمع تطرح في المزايدة بين أصحاب تلك النتف المجموعة. 
6- إذا لم يتقدم للمزايدة سوى مجاور واحد أو إذا كانت النتف لا يستفيد منها إلا شخص واحد يجري تقدير الثمن بمعرفة ثلاثة خبراء اثنان من الفرقاء والثالث ينتخبه المدير أو الموظف المفوض من قبله وفي حالة تعذر تعيين الخبيرين من قبل الفرقاء يجوز للمدير أو الموظف المفوض من قبله أن يقوم بتعيين الخبراء الثلاثة.


25/12/1966 

الحسين بن طلال 
وزير المالية وزير العدلية رئيس الوزراء
عز الدين المفتي سمعان داود وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 24-01-2013 04:26 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون أحكام الأموال غير المنقولة رقم 35 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون أحكام المواريث رقم 1 لسنة 1965 الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إدارة أملاك الدولة المؤقت رقم 32 ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إلغاء الرسم عن الأموال غير ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة ... الأراضي nibal 0 الخميس 24-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

احْذَرْ عَدوكَ مَرَّة وصَدِيقَكَ ألفَ مَرَّة، فإنْ انْقَلَبَ الصديقُ فهو أعْلَمُ بالمضَرَّةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved