محتويات التشريع
المادة 1
المادة 2
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 12/6/1965،
نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ الموقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة 1
يسمى هذا القانون الموقت (قانون معدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1965) ويقرأ مع القانون رقم 46 لسنة 1953 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (ولجنة تنظيم مدينة العقبة) بعد عبارة (المصرف الزراعي) الواردة فيها.
12/6/1965
الحسين بن طلال
وزير العدلية وزير المالية رئيس الوزراء
عبد الرحيم الواكد عز الدين المفتي وصفي التل