x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333410
عدد الزيارات اليوم : 4983
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 16 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعديل المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي) 
المادة (3) استثناء


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة (1) 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1946 ويقرأ مع قانون محاكم الأراضي، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة (2) 
تعديل المادة 11 (تأليف محاكم الأراضي)


تعدل المادة الحادية عشرة من القانون الأصلي (بصيغتها المنفذة في المادة الخامسة من قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1939، والمعدلة في المادة الثانية من قانون محاكم الأراضي (المعدل) لسنة 1942، بإلغاء الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
1. تتألف محاكم الأراضي:
أ. من رئيس محكمة مركزية، أو رئيس محكمة مركزية احتياطي، أو قاض آخر، أو قضاة آخرين من قضاة المحكمة المركزية، في الحالة التي تتجاوز فيها قيمة الأرض، أو موضوع الدعوى المتنازع عليها، مائتين وخمسين جنيها:
ويشترط في ذلك أن يجوز لأي فريق في أية دعوى، في أي وقت قبل تعيين تاريخ سماع الدعوى، أن يقدم إلى المسجل طلبا خطيا يطلب فيه أن يسمع الدعوى رئيس محكمة مركزية، أو رئيس محكمة مركزية احتياطي منفردا، وعند تقديم مثل هذا الطلب تسمع الدعوى على الوجه المذكور.
ب. من محكمة حاكم صلح، في الحالة التي لا تتجاوز فيها قيمة الأرض، أو موضوع الدعوى المتنازع عليها، مائتين وخمسين جنيها.

المادة (3) 
استثناء


بالرغم مما ورد في هذا القانون، تستمر أية محكمة في النظر أو الفصل في أية دعوى أو إجراءات كانت قد بدأت النظر فيها قبل نفاذ هذا القانون، ولا تزال معلقة أمامها عند نفاذه، كأن هذا القانون لم يصدر.


23 شباط سنة 1946

المندوب السامي
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:18 مساء  الزوار: 1054    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1959 تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَإِذَا عَزَمتَ فَتَوكَّل عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved