x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5330924
عدد الزيارات اليوم : 2497
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة رقم 27 لسنة 1960

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية والنفاذ 
المادة 2- تعديل المادة 3


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 

بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/6/1960،
نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1
التسمية والنفاذ


يطلق على هذا القانون المؤقت اسم (قانون محكمة أمن الدولة المعدل لسنة 1960) ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ 1/6/1960 أي من تاريخ العمل بقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

المادة 2
تعديل المادة 3


تعدل المادة (3) من القانون الأصلي:
أ- بشطب الإشارة إلى المواد:
(102 إلى 112)
(119 إلى 121)
(127 إلى 141)
(149 إلى 160)
التي وردت في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) منها، والاستعاضة عنها على التوالي بالمواد التالية:
(107 إلى 117)
(124 إلى 126)
(135 إلى 149)
(157 إلى 168)
ب- بشطب عبارة (رقم 85 لسنة 1951) حيثما وردت فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (رقم 16 لسنة 1960).


20/6/1960

الحسين بن طلال 

وزير الاقتصاد الوطني والإنشاء والتعمير قاضي القضاة ووزير التربية والتعليم رئيس الوزراء ووزير المواصلات بالوكالة خلوصي الخيري محمد الأمين الشنقيطي هزاع المجالي 

وزير الداخلية والدفاع وزير الصحة وزير المالية وزير الخارجية 
وصفي ميرزا جميل التوتونجي هاشم الجيوسي موسى ناصر 

وزير الأشغال العامة ووزير العدلية بالوكالة وزير الزراعة والشؤون الاجتماعية 
يعقوب معمر عاكف الفايز

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:19 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1959 تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 14 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved