محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 3 (صلاحية المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم مخصوصة)
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون محكمة آمن الدولة لسنة 1963) ويقرأ مع القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار إليه في فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريد الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 3 (صلاحية المحكمة في محاكمة مرتكبي جرائم مخصوصة)
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي كما يلي:
أ- بإلغاء ما جاء في الفقرة (و) منها والاستعاضة عنه بما يلي:
و- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات كما عدل بالقانون رقم (23) لسنة 1963.
ه- بإضافة الفقرة الجديدة التالية إليها بعد الفقرة (و) مباشرة.
ز- الجرائم المنصوص عليها في المادة (195) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
18/5/1963
الحسن بن طلال
وزير التربية والتعليم والعدلية
حسن الكايد وزير الأشغال العامة والمواصلات
عاكف الفايز وزير الداخلية والزراعة
صالح المجالي رئيس الوزراء ووزير الدفاع
حسين بن ناصر
وزير الصحة
صالح برقان وزير المالية والإنشاء والتعمير
عبد اللطيف العنبتاوي وزير الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل
أمين الحسيني وزير الاقتصاد الوطني وقائم بأعمال قاضي القضاة
رشاد الخطيب