x
اخر ألاخبار
محرك البحث




بحث متقدم
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 5333318
عدد الزيارات اليوم : 4891
أكثر عدد زيارات كان : 13850
في تاريخ : 08 /04 /2023
قانون مؤقت معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 94 لسنة 1951

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية والنفاذ 
مادة 2 تعديل المادة 9 (دور رئيس الكتاب عند غياب القاضي). 
مادة 3 التنفيذ


نحن نايف بن عبد الله بن الحسين الوصي على عرش المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى المادتين (25و53) من الدستور
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 7 ذو القعدة 1370 الموافق 9 آب 1951
تصدر إرادتنا الملكية بتصديق القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين لدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة عن اجتماعه في دورته العادية القادمة.

مادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (القانون المعدل للمادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية - القانون رقم (41) لسنة 1951) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 2 
تعديل المادة 9 (دور رئيس الكتاب عند غياب القاضي).


تعدل المادة التاسعة من قانون تشكيل المحاكم الشرعية على الشكل التالي:-
"9- رئيس الكتاب في المحكمة الإبتدائية الشرعية يقوم بأعمال القاضي الشرعي حال غيابه أو أي كاتب ينتدبه قاضي القضاة في المحاكم التي لا يوجد فيها رئيس كتاب إلا إذا رأى قاضي القضاة أن المصلحة تستدعي انتداب قاض آخر"

مادة 3 
التنفيذ


رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


9 ذو القعدة سنة 1370
الموافق 11 آب سنة 1951

نايف 

قاضي القضاة 
محمد الأمين الشنقيطي

رئيس الوزراء
توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 23-01-2013 05:21 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0

العناوين المشابهة
الموضوع القسم الكاتب الردود اخر مشاركة
قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون رقم 2 لسنة 1959 تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون مؤقت معدل لقانون محكمة أمن الدولة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013
قانون محاكم الأراضي المعدل رقم 14 لسنة ... تشكيل المحاكم الشرعية والخاصة nibal 0 الأربعاء 23-01-2013


القائمة البريدية

الحكمة العشوائية

لست أول من غرّه السراب.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved